فصل اليانصيب

حكم- الشخص يصرف مالاً قليلاً او كثيراً ولسان حاله ينادي حظه ويقول يانصيب وحينئذ ان اللاعب يبذل الدرهم منتظراً ان يسرق بدرهمه الف او مئات الاف الدراهم, وهكذا كل مشترٍ لورقة اليانصيب لم يبذل المال الا لذلك القصد فانه اما ان يسلب الآخرين مالهم او يسلب الآخرون ماله فشركة اليانصيب هم اللصوص وجماعة الحرامية السفلة واللعناء.
حكم- طرح احد العلماء المجاهدين(رح) مشروعاً خيرياً وهو لعبة اليانصيب الشرعية واسلوبه ان المؤمنين يشترون قسيمة اليانصيب بدينار مثلاً بقصد عدم انتظار الربح وانما يبذله كصدقة او هدية للمشاريع الخيرية من مساعدة الفقراء او ترميم المساجد او لاقامة حوزة علمية وغيرها وغيرها, ثم

يعمل المشرفون على المشروع القرعة على رؤس المشتركين فمن وقعت عليه القرعة يبذلون له هدية يقضون بها بعض حوائجه واذا كان غير محتاج فهدية ثمينة له, والظاهر ان هذا العمل حلال ولا حرمة له وحجته ان الباذل لم يقصد الربح وانما قطع نفسه من ماله وان جاءته الهدية فرزق جديد ساقه الله اليه, واما حرمة اليانصيب بغير هذه الطريقة فهو بسبب عدم قصد البذل المقطوع وانما يبذل بقصد اكل اموال الناس بالباطل.