(53) شهادة الخصى

حكم- وروى الكافي عن الباقر (ع) قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر, فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والاخر المعلي بن جارود, فشهد احدهما انه رآه يشرب الخمر وشهد الاخر انه رآه يقيئ الخمر. فأرسل عمر الى اناس من الصحابة فيهم امير المؤمنين (ع) , فقال له: ما تقول يا ابا الحسن فأنك الذي قال رسول الله انت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق فان هذين قد اختلفا في شهادتهما. قال ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها. فقال هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: وما ذهاب لحيته الا كذهاب بعض أعضائه.