(52) لاشئ عليه

حكم- وروى الكافي عن الصادق (ع) : قال: قضى امير المؤمنين (ع) بقضية ما قضى بها احد كان قبله وكان اول قضية قضى بها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك انه لما قبض رسول الله واقضى الامر الى ابي بكر اتى برجل قد شرب الخمر, فقال له ابو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم, فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال انني أسلمت ومنزلي بين ظهر اني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم انها حرام لاجتنبتها. فالتفت ابو بكر الى عمر فقال: ما تقول يا ابا حفص في امر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وابو الحسن لها. فقال ابو بكر: يا غلام ادع لنا علياً. فقال عمر: يؤتى الحكم في منزله. فأتوه ومعه سلمان الفارسي, فأخبروه بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال (ع) لابي بكر: أبعث معه من يدور على مجالس المهاجرين والانصار فمن كان تلا عليه آية التحربم فليشهد عليه, فان لم يكن تلى عليه آية التحريم فلا شيء عليه. ففعل ابو بكر بالرجل ما قال علي (ع) فلم يشهد عليه احد فخلى سبيله, فقال سلمان: لقد أرشدتهم, فقال علي (ع) : انما اردت ان اجدد تأكيده هذه الاية في وفيهم [أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ35].