تقييم القضاء في الاسلام

حكم- وجّه الفقهاء القضاء عدة توجيهات.
الاول: ان القضاء ليس منصبا مجعولاً من الشرع لا من الله ولا من النبي والامام (ع) بل هو حاجة طبيعية لكل عاقل اذا ابتلى بشيء فاما ان يحله بنفسه واما ان يراجع الخبراء لحله واذا تنازع مع اخر كذلك فاما ان يقرر لدفعه واسكاته والا استعان بالحكم والمحامين لتخليص حق ولايحتاج القاضي ان يستأذن المرجع ولا من الائمة (ع) ولا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) !! ومثل القائل بهذا الطرح بامامة صلاة الجماعة والفتوى والتدريس وانا ازيد تمثيلا فا قول ولذا ترى كل ملة وامة مؤمنة او كافرة لهم قضاة ومن يحل النزاعات, ولكن هذا كله غلط في غلط فان القضاء ان لم يكن بامر الله والنبي والائمة فهو باطل ولو بالاذن العام والاشتراط الشامل لكل من وجدت الاهلية والياقة منه, وهذا سواء في القضاء او الصلاة جماعة او الفتوى أو التدريس.
الثاني: ان القضاء منصب الاهي شرعي لمن يليق به في عرض منصب النبوة و الامامة, ولكن يختلف بينها بالشدة والضعف, وهذا الوجه غير وجيه أيضاً اذا القضاء تابع وليس منصب في قبال النبي والامام.
الثالث: ان القضاء منصب الاهي مشروط بالاهلية لمن تصدى له وهو في طول النبوة والامامة اي تابع لهما ومعين بعد تعيينهما كالطهارة الترابية لاتصح الا بفقد الطهارة المائية فالترابية حالة اضطراية تمثل وتجزي عن المائية للمكلف العاجز عن المائية, وهذا الوجه نصفه صحيح اذ القضاء من قبل العلماء هو تابع لامر الائمة (ع) ولا يشرط فقدان الائمة ولذا كان الائمة (ع) قد عينوا عدة من اصحابهم للفتوى والقضاء بين الناس مع وجودهم.
الرابع: ان القضاء هو منصب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ووصيه واما غيرهما فلا يعتبر قاضيا وانما هو مصلح وحلال المشاكل ومفتي في حل النزاعات بين الناس بحسب ما ورد من الادلة وهذا ايضاً غير دقيق اذا المتصدي يعتبر قاضياً أيضاً, ومنصبه منصب قضاء ولذا تراه يتصدى للطلاق رغما على الزوج وهو الوجه الخامس وبعبارة

اخرى ان له الولاية الشرعية ولاية الفقيه كما ان للنبي والامام تلك الولاية كل ما هنالك ان ذلك هو الولي الالهي المنصوص عليه بالخصوص وهذا ولي تابع وغير منصوص الا بالنص العام, وهذا الوجه الخامس المسمى بولاية الفقيه الا انهم اختلفوا في مقدار صلاحية الفقيه للولاية على الامة وسياتي البحث مفصلاً ان شاء الله تعالى.