(49) لا تعجلوا

حكم- وفي المناقب: اتى الى عمر برجل وامرأة قال الرجل لها: يا زانية, فقالت: انت ازنى مني, فأمر بأن يجلدا, فقال علي (ع) : لا تعجلوا, على المرأة حدان وليس على الرجل شيء, عليها حد لفريتها وحد لاقرارها على نفسها لانها قذفته, الا انها تضرب ولا يضرب بها الى الغاية.

قوله (ع) : (ولا يضرب بها الى الغاية) انها لا تضرب حد الزنا كاملاً لانه موقوف على الاقرار اربع مرات ولم تقر غير مرة فتعزر ولاقرارها على نفسها سقط عن الرجل حد القذف.