(36) اذا كان للناس فهو للناس

حكم- وروى الكافي, عن الصادق (ع) قال: الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج الى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه, واذا نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه, قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق اذا كان لله فالواجب على الامام اقامته, واذا كان للناس فهو للناس.