(25) لصاحب الشاهدين سهمين

حكم- وروى الكافي عن الصادق (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) في رجلين ادعيا بغلة, فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة, فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم, ولصاحب الشاهدين سهمين.