(24) نصفه للبائع ونصفه للمبتاع

حكم- عن الباقر (ع) , وقد سئل عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان, فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال, فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده, قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع, ويذهب في طلب الغلام, فان وجد اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذه, وان لم يوجد كان العبد الباقي بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.