(7) امرأة تفتض يتيمة

حكم- رورى الكافي والتهذيب, عن الصادق (ع) قال: اتى عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت, وكان من قصتها انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله, فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها, فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بأصبعها, فلما قدم زوجها عن غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك, فرفع ذلك الى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها, ثم قال للرجل: ائت علي بن ابي طالب واذهب بنا اليه, فأتوا علياً (ع) , وقصوا عليه القصة, فقال لأمرأة الرجل: ألك بينة او برهان؟
قالت: لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما اقول: واحضرتهن واخرج علي (ع) السيف من غمده فطرح بين يديه وامر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتاً, ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها, فردها الى البيت الذي كانت فيه ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه, ثم قال: تعرفين انا علي بن ابي طالب, وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت الى الحق واعطيتها الامان وان لم تصدقين لامكنن السيف منك, فالتفت الى عمر فقال له: الامان على الصدق.

فقال لها علي (ع) : فاصدقي, فقالت: لا والله الا انها رأت جمالاً وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافضتها, فقال علي (ع) : الله اكبر, انا اول من فرق بين الشهود الا دانيال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وألزمهن حد القاذف وألزمهن جميعاً العقر وجعل عقرها اربعماءة درهم, وامر بالمرأة ان تنفي من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق المهر عنه علي (ع) .