(5) امرأة تحتال على رجل

حكم- روي الكافي والتهذيب مسنداً, عن الصادق (ع) : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ثم جاءت الى عمر قالت له: ان هذا الرجل قد أخذني في موضع احتيال امرأة على ضرتها, كذا وكذا ففضحني, قال: فهم عمر ان يعاقب الانصاري: فجعل الانصاري يحلف وامير المؤمنين (ع) جالس وهو يقول لعمر تثبت في امري: فلما اكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين (ع) : يا ابا الحسن ما ترى؟ فنظر امير المؤمنين (ع) الى بياض على ثوب المرأة بين فخذيها فاتهمها ان تكون احتالت لذلك قال: ايتوني بماء حار قد أغلى غلياناً شديداً, ففعلوا فلما اتى بالماء امرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض, فأخذه امير المؤمنين (ع) فألقاه في فمه, فلما عرف طعمه ألقاه من فمه ثم اقبل على المرأة حتى اقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الانصاري عقوبة عمر(1).


(1) الوسائل ب21 ح4 كيفية الحكم.