(4) وديعة رجلين عند امرأة

حكم- وروى الكافي والتهذيب والفقيه مسنداً عن زادان وابراهيم قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها الى واحد منا حتى نجتمع عندك, ثم انطلقا فغابا فجاء احدهما اليها فقال: اعطني وديعتي فان صاحبي قد مات, فأبت حتى كثر اختلافه, ثم اعطته ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي: فقال المرأة: اخذها صاحبك وذكر انك قد مت, فارتفعا الى عمر, فقال لها عمر: ما أراك الا وقت ضمنت, فقال المرأة: اجعل علياً بيني وبينه, فقال عمر له (ع)اقض بينهما, فقال علي (ع) : هذه الوديعة عندي وقد امرتماها ان لا تدفعها الى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها.