سابعاً: عدم تناقض الشاهد للآخر

حكم- يعتبر في شهادة كل واحد ان لا يناقض نفسه فيحكي شيء مخالف لشيء فتسقط شهادته بل قد يؤخذ متهماً مثله او اكثر من المتهم الذي يشهد في الدفع عنه وكذا ان لا ينقض الشاهد ما بناه وتبناه الشاهد الآخر والا سقطت شهادتهما والمهم اتحاد المعنى لا اتحاد التعبير, فالشهادة بان فلان غصب كذا والاخر قال انه اشترى اوآجر متناقض في الشرعية وعدمها نعم اذا لم تكن الشهادة بسبب الاستيلاء وانما الاثبات اليد فلا مانع بالاختلاف بسرد الاسباب.
حكم- اذا اختلفت الشهادتان في الوقت والمكان والكيفية فهو تناقض يسقط الشهادة وان اتفقا في الفعل كما سيأتي في حكاية قضايا علي امير المؤمنين (ع) في خاتمة احكام القضاء ان شاء الله تعالى.
حكم- لو تغير الشاهدان او احدهما بما يسقط شهادتهما كالعدالة الى الفسق او الجنون او الاغماء او النسيان فان كان ذلك قبل اداء او اكمال الشهادة سقطت ولم يحتج بتلك الشهادة وان كان بعد تمام الشهادة اعتبرت وعمل بها وكذا لو تغير القاضي قبل القضاء فيسقط وبعده فلا يسقط وكذا امام الجماعة وغيرهم بخلاف مالو كان الشهود ثقة ثم ثبت فسقهم فان شهادتهم تسقط وكذا القاضي.
حكم- لو شهد الشهود لاثبات شيءفيسقط عن الاستعمال كما لو شهدوا باهلية فلان للوظيفة فقبل دوامه مات سقطت او ان شيئا هو ملك فلان فتلف قبل الاستعمال وهكذا سقطت الشهادة لسلب موضوعها.
حكم- اذا رجع الشهود او بعضهم عن الشهادة قبل الحكم سقط الحكم وكذا لو كان بعد الحكم فقد بطل الحكم واما لو كان بعد التنفيذ يأخذ المال ضمن الشهود المال ووجب ارجاعه وان كان بتخريب ضمن الاصلاح وان كانت الشهادة بالجرح او القتل كالقصاص فان قال الشهود أخطأنا فعليهم الدية والمصالحة لاولياء القتيل وان قالوا تعمدنا فعليهم القصاص بحسب ما يأتي من احكام القصاص وان قال بعضهم تعمدنا وبعضهم اخطأنا كان على المتعمد القصاص وعلى المخطيء الدية يسلمها لمن يقتص منه اذا كانوا قد اقتصوا والمسألة بتفصيل يأتي.
حكم- لو باشر الولي وقال انا الذي زورت على الشهود حتى شهدوا واوصلته الى القتل فالقصاص على الولي ولو كانت المؤامرة من الجميع فكل يأكل نصيبه من القصاص والغرامة.
حكم- لو شهدت البينة للزوج ببذل الزوجة حتى يطلقها فطلقها بناء على ذلك ثم تبين كذب البينة فالزوج بالخيار بين ان يعيد الطلاق رجعياً او يرجع يليها واما الاكتفاء بالطلاق الواقع فمشكل لانه بني على الكذب الا اذا كان على الطلاق مطلقاً وكذا لو شهدت بما يوجب فسخها ومسك العدة ثم تبين الكذب او الخطاء فلا يعتبر العدة وانما هي زوجته ولو شهد جماعة للمرأة بطلاق زوجها لها فمسكت العدة ثم تبين الكذب او الخطأ أي زوجته ولو بعد حين وكذا لو تبين فسق الشهود او عدم كمال شروط الطلاق.
حكم- لو شهد اكثر من العدد المفروض بالبينة ثم رجع من مقدار الزائد من الشهود كما اذا شهد ثلاثة رجال بدين على فلان لفلان ثم رجع احد الشهود فان كان الرجوع سبب الجرح في العدالة سقطت شهادة الاثنين ايضاً وان كان رجوعه لايدل على ذلك وبقيت الثقة في الاثنين صحت الشهادة وكذا الشهادة في كل شيء بحسبه.
حكم- لو شهد شاهدان بوصية الميت بعين لفلان وشهد شاهدان من الورثة مثلهما بالوثاقة ان الميت رجع عن الوصية سواء اوصى بها لاخر او لم يوصى لاخر فشهادة الورثة مقدمة لانهم ذووا يد وان لم يكونوا ذوي يد فاللازم الموازنة بين الشهادتين وهذا قول والاقرب قبول بينة الرجوع لانها لم تناقض ولم تكذب البينة الاولى بل صدقتها وزادت بما حدث من قول الميت بعدهاهم فتقبل بينة الرجوع مطلقا نعم لو اثبتت الاولى عدم رجوعه الى ان مات لزم الموازنة بين البينتين.
حكم- لو قامت البينة بوقف ارض او غيرها على مسجد او غيره من الاوقاف ثم رجع الشهود او تبين فسقهم بطل الوقف والقول بعدم ابطال الوقف بسبب حرمة الوقف انه من الخيال الذي يتخوف منه المتخيلون لان ابطال الوقف هنا انما حصل لعدم وقوعه وعدم ثبوته وليس مثل ما اذا حصل ثم اردنا ابطاله وتبديله الى ملك للناس وهذا جدول مقدس عن مجموعة من حلول وقضاء امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) مما لاغنى للعلماء والقضاة في العالم الاسلامي عن معرفتها ومحاولة تطبيقها في القضاء في الشكاوي بين الناس كيف لا وهو الذي يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة صلوات الله على رسول الله وعليه وعلى ألهما الطيبين الطاهرين وتتضمن بعض القضايا عن بقية المعصومين (ع) أيضا ومن يعرض عن دراسة وتطبيق هذه القضايا ونشرها بين المسلمين فانما هو جاهل ومعاند ومنافق قال الله تعالى [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ22](1) وهذه المجموعة من القضايا لامير المؤمنين (ع) قد جمعها وغيرها السيد الشيرازي P في كتاب القضاء من الفقه(2) جزاه الله وامثاله المجاهدين عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وقد قصد بذلك وقصدنا بنشرها ادامة العدالة في المجتمع الاسلامي ولهداية فضلاء وقضاة المسلمين الى الحق والعدل هداهم الله تعالى الى صراط مستقيم.


(1) سورة السجدة 32/22.

(2) كتاب القضاء من الفقه 2/310 الى آخر الجزء.