الشهادة على الشهادة

حكم- تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء الا بالحدود الشرعية وتقبل في اجراء الحدود اي في ان فلان قد اجري عليه الحد وفلان لم يحد بعد فلو شهد اثنان على شهادة عادلين على سرقة فلان من فلان ثبت حق المسروق على السارق ولم يثبت قطع اليد وكذا لو شهدت بينة على بينة بالزنا ثبت حرمة ام الزانية وبنتيها على الزاني

وثبت حرمة الزانية على ابي الزاني وابنه, ولم يثبت حد الزانيين ولو شهدت بينة على بينة شهدت بسب فلان فلاناً لم يجلد الساب.
حكم- لو ترامت الشهادات فكانت شهادة على شهادة على شهادة بالموضوع الفلاني مثل قال احمد ان حماد شهد ان سلام شهد بكذا وكذا قد اشكلوا بقبول هذه الشهادة وفيه حديث عن ابي جعفر (ع) : (لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة)(1).

حكم- لا يكفي الشهادة الواحد بالشهادة الفرعية يعني الشهادة على الشهادة كما في الشهادة الاصلية فلو شهد اثنان على واحد او على عادلين فلا يعتبر بشهادة, فلو شهد اثنان على كل واحد من الاثنين كفى والظاهر ان الاثنين يشهدون على الواحد ونفسهم يشهدون على الثاني اذ المغايرة غير المشروطة في الحديث ولا عقلاً, وفي الحديث عن ابي عبد الله (ع) عن ابيه (ع) ان علياً (ع) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل(2), وعنه (ع) : (اذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة, وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد)(3).


(1) الوسائل ب44 ح6 و5 و4 الشهادات.

(2) الوسائل ب44 ح6 و5 و4 الشهادات.

(3) الوسائل ب44 ح6 و5 و4 الشهادات.