تتمة

[حكم -739] كل مورد لم يتمكن في الاقتصاص مساويا للجناية أما لعدم وجود الات دقيقة أو لعدم مهارة في القاص فلا يجوز العبث حتى يزيد عن مقدار الجناية.
مثل: الضربة المسببة للنزيف الداخل أو مسبب لمرض الاعصاب أو للسكر والاغماء وعليه يجب تبديل القصاص بالدية
[حكم -740] لو جنى الجاني من بعد ما كان عاقلا حين الجناية فلا يمنع ذلك الاقتصاص منه.
ولو مات بعد الجناية وقبل القصاص انتقل الى الدية
[حكم -741] لا تقطع الاصلية بالزائد وبالعكس تقطع ولا الصحيحة بالمريضة وتقطع بالعكس
ولا التامة بالناقصة وبالعكس تنقطع
واذا قطعت التامة وجب رد شيء من الدية بمقدار الزيادة
واذا قطعت الاصبع مثلا فسرى المرض الى الكف فقطع الكف لفساده اقتص بالكف.
[حكم -742] لو اتفق المجني عليه ان يعفو عن القصاص الى الدية له ذلك
كما ان له ان يتفق مع الجاني بنقيصة العضو واخذ الدية عن الزائد وهكذا فانه حق بينهما.
وفي المهذب ممنوعات عن ذلك فانه قال (كذا لو قطعها من المنكب اقتص منه وليس له القصاص من المرفق واحد الارش الزائد ولو قطعها من العضد فلا قصاص من المرفق واخذ ارش الزائد ولو قطعها من العضد فلا قصاص منه! ويقتص من المرفق! وفي الباقي حكومة!)(1)
اقول من اين هذه الاجازات لاخذ الناقص والمنع في اعضاء اخرى باخذ الارش ولم يأت بهذه الفروق بحديث.
[حكم -743] أ- اذا قطع كفه وكان القاطعط والمقطوع كلاهما له اصبع زائدة اقتص منه ولا رد.
ب- ولو كانت الزائد في الجاني فقط وكانت خارجه قبل الكف اقتص من الكف ولم يتعرض لها.
ج- وان كانت خارجة مع الاصابع داخلة في العصو المتقص منه
قطع الكف وفيه الاصبع الزائدة فيتصالح على دية الاصبع الزائدة
د- وان كان الجناية على الاصابع والجاني له اصبع زائد قطع الاصابع وابقى الانملة الاخيرة من الاصبع الذي فيه الاصبع الزائدة وياخذ دية الانملة التي لم يقطعها.
[حكم -744] اذا كانت الزائدة في المجني عليه وقد قطعط الكف الذي فيه ست اصابع قطع كف الجاني ودية الاصبع الزائدة هي ثلث اصبع الاصلية ولهما اذا شاءا المصالحة على الدية دون القصاص كما في كل فروض القصاص.
ولو كانت للمجني عليه اصبع زائدة واصبع ناقصة من الاربع الاصلية لا يقتص من الجاني في الكف التي كل اصابعها اصلية لقاعدة عدم قطع الاصلية بغير الاصلية.
[حكم -745] لو قطع اصبعا أو انملة أو كفا اويداً من رجلين كلاهما يمينا تقطع يمينه للاول ويساره للثاني واذا كان كلاهما يسارا قطع يساره للاول ويمينه للثاني.
كما عن حبيب السجستاني قال: (سألت ابا عبد الله(ع) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟
قال يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولاً وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه اخيراً لانه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول)(2)
[حكم -746] لو قطع يمين شخص فبذل الجاني يساره بغفله منهما او من أحدهما، فان اكتفى المجني عليه كفى وان لم يكتف وجب ان يقتص من المجني عليه حتى يحق له ان يقطع الاخرى.
وهكذا في كل عضو اقتص غير موضع الجناية
وأما لو كان المجني عليه صغيرا او مجنونا واصر وليه لتكرار قطع يد الجاني فيمكن ان يقال ان يقتص من الولي حتى يستحق قطع العضو الثاني من الجاني والمسألمة لا تخلو من اشكال.
[حكم -747] لو جنى على أحد ومات المجني عليه فادعى اولياؤه انه مات بالسراية من الجناية وادعى الجاني ان الجناية ليست قاتلة.
فالقول قول الجاني الا ان يشهد العارفون بانها قاتلة
وربما تكون قاتلة بسبب اهمال الجرح وعدم مداواته فيكون درك الوفاة على المجني عليه وذويه وليس على الجاني.
لو قطعت يدي شخص ورجليه مثلاً خطأ فمات
فقال الولي انه مات بعد الاندمال وقال الجاني بل مات بالسراية
قال في المهذب انه اذا مات بعد الاندمال وجب ديتان وان مات بالسراية فدية واحدة (3)
وهو مشكل بل اذا مات بعد الاندمال لم يزد على دية الاعضاء شيئا لانه يتبين ان الموت ليس يسبب الجناية
واذا مات قبل الاندمال فهو بالسراية غالباً
[حكم -748] لو قطع يد شخص ثم اصبع آخر وكلاهما في اليمنى اقتص اولاً بقطع الاصبع ثم بقطع اليد ويرجع المقتص الثاني الى الجاني بدية أصبع
ولو قطع اصبع رجل من اليمين وكف آخر من اليسار قطع اصبع اليمين وكف اليسار ولا رد وهكذا بالعكس.
[حكم -749] لو ادعى الجاني علة في العضو الذي جنى عليه او شلله
وادعى المجني عليه سلامته فلا يثبت السلامة الا على الاصل المثبت
والاصول لا يؤخذ لوازمها
فلذلك لو ثبت السلامة بالاصل فلا يثبت تكليف الجاني بالقصاص او بدية العضو السالم.
بخلاف ما لو ثبت السلامة بالامارة فانه يكلف بذلك
وكذا لو ادعي الجاني جنونه او صغره عند الجريمة، هنا ولكن المرجع في ذلك كله احوال الجاني المعروفة بين اصحابه
فليس كل ادعاء يتنصل به عن العقاب يقبل
[حكم -750] لو جنى فعفاه المجني عليه سقط عنه القصاص ولو عفاه من الدية ايضا سقطت عنه الدية
[حكم -751] ولو ادعى الجاني انك عفوت وانكر المجني عليه فهو اعرف
بقوله ونيته فالقول قول المجني عليه مع يمينه
[حكم -752] لو جنى على اصبع فعفاه من القصاص فسرت الجناية الى الكف او اكثر فلا يقتص لعفوه عن الاصبع الذي هو جزء من الكف
ولكن له اخذ دية اليد كاملة
ولو جنى فعفاه عن القصاص والدية ثم سرت لأكثر من العضو
فللمجني عليه ان يأخذ دية الكف ناقصةً دية الاصبع الذي عفاه عنه وكذا لو سرت الى النفس فانه يأخذ دية نفس ناقصة دية العضو المعفو واذا اراد القصاص وجب ان يرجع للجاني دية العضو الذي عفاه عنه ثم يقتص منه بالنفس.
[حكم -753] يجوز العفو عن تعجيل القصاص اذا اراد القصاص او تأخير الدية اذا اراد الدية كما في الدين على المعسر، فنظرة الى ميسرة
ويجوز العفو عن القصاص الاعلى الى الادون مثل ما لو قطع كل يده فعفاه واكتفى بقطع الكف.
أو انه قتله فعفاه اولياؤه عن القتل واكتفوا بقطع يده واتفقوا على ذلك
[حكم -754] لو عفاه المجني او وليه بزعم انه جناية بسيطة فتبين انها كبيرة فله ان يتراجع عن العفو الى المطالبة بالقصاص أو الدية
كما لو عفاه عن قتل المرأة ثم أخبره بانه زنى بها قبل ان يقتلها فله ان يرجع عن العفو ويقتله بلا رد نصف الدية لان القتل بالحد وليس بالقصاص
[حكم -755] لو طلب المجني عليه من الجاني تطبيبه وجب على الجاني اجابته
لان المرض بفعله في حق الغير مثل ما لو هدم داره فان على الجاني بناءه له لرفع ظلامته وتعديه
نعم لو لم يتسن للجاني التطبيب لانه ليس من اختصاصه وهو غير متوفر في البلد فيحتاج الى اسفار ومصاريف زائدة عن مقدار الدية والاسفار غير مضمونة السلامة فللجاني الامتناع عن الامور غير المضمونة وعليه ان يبذل الدية

 

اكملت مطالعته في 12 ذي القعدة الحرام 1432 هـ ليلة الاثنين 10/10/2011م.

 

 


(1) مهذب الاحكام 29/41 مسألة 3.

(2) الوسائل ب12 ح2 قصاص الطرف.

(3) مهذب الاحكام 29/50م10.