فصل قصاص ما دون النفس

[حكم -702] يشمل هذا الفصل القصاص للاطراف والجروح والمنافع
وكل ما اشترط في قصاص النفس اشترط هنا أيضا من التساوي بقدر الدية والا فيكون رد ان اقتص من الاغلى فلا يقتص من الذكر للانثى الا بالرد اذا زاد على الثلث والاسلام في المقتص له وانتفاء الابوة في المقتص منه.
وكون الجاني متعمداً وكاملاً بالبلوغ والعقل
ثانياً – لا يقتص من السالم للمعيب فلا تقطع السليمة بسبب الجناية على شلاء الا بالرد ويقتص من الناقصة والشلاء للصحيحة بدون رد.
[حكم -703] لو خيف من السراية يبدل العضو بالدية.
ولا فرق بالعضو المقاص منه والمقتص له بين الضعيفة والصحيحة الا ما قلنا ولا فرق بين الشاب والطفل والشيخ
ثالثا – لا بد من التساوي بالعضو فلا تقطع اليد اليسرى باليمنى وبالعكس نعم لو قطع اليمين او اليسار ولم يكن له يمين قطعت يساره وان لم يكن له يد قطعت رجله ولو لم يكن له الا رجل واحدة قطعت في الجناية على أي الاطراف رجل او يد وكذا بالنسبة للعين والاذن اذا قلع عين اليمين ولم يملك عينا في اليمين فقئت عينه اليسرى فهو حالة اضطرارية.
[حكم -704] لا يجوز ان تكون الآلة القاطعة للعضو في القصاص مسمومة فانها تسبب السراية فيكون القصاص قتلاً ويوجب القصاص من القاص ان تعمد ذكل ولكن لا يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية لان المقتص منه قد فقد طرفا وهو اليد مثلاً فالاقتصاص له من انسان كامل يوجب الرد بمقدار العضو الناقص.
[حكم -705] اذا قطع عضو شخص كاليد او الرجل او غيرهما ثم قتل آخر وجب قصاص اليد اولا ثم قتله واذا اريد الدية بدل أحد المغدورين او كلاهما فلا فرق باي حد بدأ.
ولو أقتص ولي القتيل فقتل الجاني قبل ان يقتصوا منه بقطع اليد
احتمل ان يغرم المقتص دية اليد للمجني على يده لانه فوت حقه بالقصاص
وقيل انه لا يغرم لانه مارس حقه بقتل القاتل وللحاكم ان يعزره بالتسرع بالقصاص قبل رعاية حق الآخرين.
رابعاً- التساوي في الشجاج سعة وطولاً وعرضا.
[حكم -706] لو حصل زيادة في الجرح عند القصاص فان تعمد اقتص منه واذا لم تتعمد تداركها بالارش وهو تدارك بين الطبيعي والزائد وسيأتي تفسيره في الديات.
[حكم -707] لو جرحه جرحاً يحتمل التحامه عاجلاً فلا يقتص حتى يرى انه التحم اولا حتى الارش على الافضل ويحوز التعجيل.
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ…](1) […عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…] (2)
[حكم -708] لو اراد اقتصاص الجرح وما شابه يلزم حلق الشعر الخشن حتى يتحقق بمقدار الجرح الموضع حتى لا يزيد ولا ينقص ولو جرح بآلة سهلة لم تؤلم كثيرا
فاللازم ان يستعمل الالة السهلة ولو عذب اكثر عزر الذي قد اقتص منه
واذا زاد اقتص منه وان لم يقتص فعليه الحكومة ومعناها الغرامة بمقدار ما يرى الحاكم الشرعي.
[حكم -709] المفروض في الاقتصاص لا يتجاوز من عضو الى آخر فاذا كان رأس المغدور كبيراً وقد جرحه ورأس الجاني صغيراً بحيث لو شق بنفس المساحة طولا وعمقا لتجاوز من قشرة الرأس الى الجائفة بينما بهذا العمق والسعة من رأس المغدور لم يتجاوز عن قحفة الرأس للداخل
فالمفروض ان يقيس قياسا نسبياً وليس بنفس السعة والعمق والا لقطع رأسه الى الرقبة مثلا لو جرح رأسه من الاذن الى الاذن بطول 30 سنتيم لكبر رأسه وكان الجاني صغير الرأس يقتص منه بجرح الرأس من الأذن الى الأذن ولو كانت اقل من 30 سنتيم.
[حكم -710] لا يهم الابتداء والانتهاء ولا يلزم تطبيق ذلك في القصاص فلو سلخ جلدة رأسه يسلخ جلدة رأسه ولا يسأل انه من أين ابتدأ والى أين انتهى كما لا يسأل عن مسافة العمق وانما يسأل عن الطبقات فلو سلخ طبقة من جلد الراس فيسلخ طبقة منه وأما مسافة العمق فانها تعتبر نسبية لا حدية اذا اختلف في ثخانه جلد رأسيهما ويعرف ذلك بتحقيق اسماء الجروح كما ستأتي في كتاب الديات فلو جرحه في عضده شقة حارصة وهو شق جلده قليلاً شقة حارصة بنسبة ثخانة جلد الجاني من ضعفه او سمنه لا بنسبة سمك جلد المجني عليه اذا اختلف بالسمن.
[حكم -711] واذا شقه متلاحمة وهي ان يشق الجلد ويعبر الى اللحم شقه متلاحمة من نسبة جلد الجاني واذا شقه سمحاقا وهو شق الجلد حتى يصل لغشاء العظم شقه سمحاقا وهكذا.
[حكم -712] الاعضاء التي فيها يمين ويسار يراعي في القصاص الجهة فلا يقتص من يد اليمين بقطع الجاني يسار المجني عليه كما قلنا الا ان يكون لا يملك يمينا فليقطع بدلها اليسار كما قلنا معتمدين على اليمين واليسار.
والاعضاء التي فيها فوقاً وتحتا يراعي ذلك فلو قطع الشفة العليا أو الجفن الاعلى قطع المقتص من الجاني العليا ولا يتعدى الى السفلى.
واذا قطع صيوان الاذن وهو القرطة العليا قطع صيوان ولم يتعد الى (الشحمة) الارنبة السفلى وهي اللحمة المتدلية في اسفل الاذن.
ولو قطع إبهام اليد اليمنى قطع اليمنى ولا يقطع اليسرى الا ان لا يملك ابهاما في اليمنى.
[حكم -713] لو اقتص من الجاني فقطع منه العضو مثيل العضو الذي قطعه من المغدور فبادر الى وصله وعمل عليه التجميل الطبي بحيث لم يبق أثر للقطع.
فهل يجوز للمجني عليه ان يقتص ثانياً بدعوى لابدية التشويه في الجاني مادم قد شوه المجني عليه؟ فيه روايتان
الاول: رواية ابن عمار عن ابي جعفر(ع) عن أبيه(ع) قال (ان رجلاً قطع من بعض اذن الرجل شيئاً فرفع ذلك الى علي(ع) فاقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر الى علي(ع) فاستقاده فامر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال(ع) انما يكون القصاص من اجل الشين)(3)
وهي ضعيفة وحائدة عن الحق الظاهر بحسب احتمالنا اذ القصاص قد وقع فما تفسير القصاص الثاني؟!

الحديث الثاني: قد مر وهو مرسل ابان كالصحيح لانه من اصحاب الاجماع وقول أمير المؤمنين لما اقتص ولي الدم من الجاني ولكنه لم يقتل وداوى الجاني نفسه فاراد الولي ان يقتص ثانياً.
فقال له علي(ع) (يقتص هذا) الجاني (من أخي المقتول الاول ما صنع به)
اولاً (ثم يقتله باخيه فنظر الرجل) الولي (انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا)(4)
والحديث الثاني اقرب الى النظر وان عمل بكلٍ فريق
وقال في الفقه عن رواية ابان (وهذه الرواية حجة لرواية الكافي والفقيه لها وقد ذكرا انهما لا يذكران الا ما هو حجة بينهما وبين الله ومثله يجعل الرواية حجة كما ذكرناه غير مرة وقد عمل بها الشيخ واتباعه بل الغالب عملوا بها حتى مثل ابن ادريس الذي لا يعمل الا بالمقطوعات.
بل الفقيه رواها بسند صحيح الى ابان وفي الجواهر دعوى الاجماع على العمل به في الجملة....)(5)
وثانيا ان التحام الاذن بسبب شطارة الجاني حيث بادر لوصلها وبقاء اذن المجني بسبب غبائه وكسله
فلا وجه لهدر عمل الشاطر وتشويه اذنه كالخامل الغبي
[حكم -714] لو قطع الجاني عضوا كالاذن ولكنه اوصلها والتحمت وصلحت واقتص من الجاني قبل ان تلتحم وبقيت اذن الجاني مشوهةً
فهل يجوز للجاني ان يقتص من المجني عليه ان يقطع اذنه ثانية بزعم بقاء اذنه مشوهة بسبب القصاص؟
يقينا لا. اقول: فهل باؤك تجر وبائي لا تجر؟
وثانياً بعد الالتحام لا يجوز القصاص وانما فيها الحكومة وهي مقدار ما يحكم به الحاكم الشرعي من الجاني للمجنى عليه وعدم القصاص بسبب انعدام اثر الجريمة والتحام المقطوع.
[حكم -715] لو فقأ عيناً فللمفقوء ان يقتص من عين الجاني في نفس الجهة من اليمين يمينا ومن اليسار يساراً
واذا كان للمجني عليه عين واحدة من الولادة واذهبت الاخرى بحادث وليس بتعد فديتها دية انسان كامل فالمجني عليه مخير بين اخذ نصف الدية ويفقأ عين الجاني وبين اخذ الف دينار لانه له عينا واحدة فلها الدية كاملة
كما في صحيح محمد بن قيس: (قضى أمير المؤمنين(ع) في رجل اعور اصيبت عينه الصحيحة ان تفقأ احدى عيني صاحبه يعقل له نصف الدية وان شاء اخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه)(6)
لو ولد صحيح العينين ولكنه جنى على عين شخص ففقئت عينه قصاصا فهذا ليس بحكم ذي عين واحدة فان من جنى عليه بعد ذلك لا يكلف بالدية الكاملة.
وكذا اذا جنى عليه جان فبقيت له عين واحد فاخذ الدية او عفى الجاني فان جنى عليه بعد ذلك جان لا يكلف بالدية الكاملة له وان عمي بالمرة بالجناية الثانية لان الجناية الاولى اخذ ديتها أو عفى في عن الجاني فليس له بالجناية الثانية الا نصف دية.
[حكم -716] لو فقأ الاعور عين شخص جاز للمجني عليه القصاص ولو سبب عمى الجاني.
كما في خبر ابان عن الصادق(ع) قال: (سألت عن اعور فقأ عين صحيح متعمداً قال تفقأ عينه قلت: فيكون اعمى؟ قال الحق اعماه)(7)
[حكم -717] ورد في اللغة في وصف العيون اوصاف كثيرة منها
أ- الغائرة: وهي النازلة في محجرها كعين الماء اذا غارت قلَّ ماؤها وكادت ان تيبس.
ب- الحولاء: وهو اعوجاج في النظر ظاهر لمن يراه والعوام يقول اجقل العين أي منحرفة
ج- والعمشاء: وهو ضعف البصر وسيلان الدمع ووساخة الاماق بالقذى.
د- والخفشاء: وهو صغر وضيف بمكان العين مثل خفاش الليل
هـ- والجهر: عدم البصر في الضوء وفي النهار
و- العشواء: والعشو هو النظر في النهار دون الليل. عكس الجهر
ز- الجاحظ: وهو كبير كرة العين وتكون العين ناتئه عن محجرها. وعلى عكس الغائرة
ح- والغوشاء: (الغاشية) وهي لا ترى جدياً وكأن عليها غطاء رقيق.
ط- والعوراء: المشوهة بقطعة بيضاء أو خضراء تغطي السواد أو بعضه وتغطي الخرم الذي ينظر الانسان والمسمى بالفصيح (انسان العين) فالاعور لا يبصر او يبصر جانباً
ي- العيناء: أي كبيرة العين جميلة المنظر وجمعها العِين، والحور العين بكسر العين
ك- والحوراء: هي شديدة السواد وناصعة البياض عظيمة الابصار
ل- الحوصاء: وهي العين الصغيرة مثل عيون الحشرات.
م- الهيفاء: العين الناشفة اليابسة لا دمع فيها كالمرأة الهيفاء الضعيفة الضامرة.
ن- الرمداء: أي فيهما مرض الرمد بالفتحات وهو الاحمرار الشديد مع الحرقة وسيلان الدمع والقذاء
[حكم -718] لو فقأ عينا عمياء فلا يقتص من عينه الصحيحة وانما يبدل بالدية كما قال المشهور المنصور وكذلك بالعكس فلو فقأ أعمى عينا صحيحة فلا يكفي فقؤ العين العمياء.
[حكم -719] لو اذهب ضوءها ورونقها ولم يفقأ العين فالحدقة باقية وفيها ماء لا تبصر اقتص بالمماثل.
كما روي عن رفاعة عن الصادق(ع) (ان عثمان اتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فانزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً فقال له: اعطيك الدية فابى قال فارسل بهما الى علي(ع) وقال احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى قال: فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين فقال ليس اريد الا القصاص قال: فدعا علي بمرآة فحماه ثم دعا بكرسف فبلَّه ثم جعله على شفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال وجاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر)(8)
[حكم -720] يثبت القصاص في شعر الحاجب والرأس واللحية والاهداب ونحوها كما يقتص لو جنى على المحل الذي فيه الشعر وسيأتي الكلام في الدية كم هو اذا لم تنبت بعد ذلك واذا نبتت ونشير هنا اشارة كما عن الإمام الصادق(ع) في رواية مسمع قضى أمير المؤمنين في اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فاذا نبتت فثلث الدية)
[حكم -721] اذا كان للمرأة لحية وارادت مراجعة الاطباء لمنع طلوعها فجنى عليها جان فانقطعت ولم تخرج وبدون تشويه الوجه فلا يجوز ان تقتص منه ولا تكلفه الدية
لانه قد احسن اليها وربما يحق له ان يطالبها باجرة طبيب كانت ترغب مراجعته لذلك
[حكم -722] يثبت القصاص في الانف كلا أو بعضاً سواء كان كبيراً أو صغيراً والصحيح والمجذوم: وهو يتناثر منه الجلد ويتلون ومنه بعض الاوجاع.
والافطس: هو الذي ضرب مقدمته فصار عريض مقدمة الانف
والاشم: هو مرتفع الوسط كالتل الرفيع
والاقنى: وهو طول الانف مع حدبة في وسطه وضعف قصبته وهو وصف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعض الأئمة في شكل انافهم. ولا يقتص للانف الأشل من الصحيح وانما يبدل بالدية أو الارش.
[حكم -723] يقتص من الانف بمقدار الجناية وهو يشتمل على:
أ- المارن: وهو ما لان من جانبي الانف
ب- المنخران: وهما الثقبان في جانبيه.
ج- القصبة: وهي عظم الانف من وسطه الى اعلاه.
د- الحاجز: وهو القاسم بين خرمي الأنف.
هـ- الارنبة: هي القسم العريض من اسفل الانف والتي يسجد عليها
و- الخيشوم: جمعه خياشيم هو أقصى الأنف من الداخل وفيه اصول شعر وعروق حاسة الشم.
ز- الروثة وهي اسفل الانف تحت الارنبة وهي رأس الحاجز الوسط والظاهر منه.
ومن كل جزء يحسب مقدار ما قطع منه أو اتلفه أو هرسه وشقه. يقتص الجاني مثله فالحاجز بالحاجز واليمين باليمين واليسار وجزء المارن بجزء المارن.
ويراعى ما قلناه بانه ليس المناط بالمسافة وانما المدار على اسم العضو فالانف الذي طوله 7 سم مارنه 2.5 سم تقريبا.
والأنف الذي طوله 5 سنتم مارنه 2 سنتم تقريباً.
فلا يقطع بمسافة الأنف الكبير من الجاني ذي الانف الصغير
فيكون متعدياً ويوجب عليه الاثم والعقاب وربما القصاص
ولا يقتص من الكبير بمسافة الصغير فيقصر في حق المقتص له ويوجب مطالبته وعدم تشفيه من الجاني وهكذا.
[حكم -724] يقتص لتلف حاسة الشم وهي خيوط منتشرة في داخل الانف رؤوسها بجدار الانف وتتعلق بعقدة صغيرة في الدماغ ووظيفتها شم مختلف الروائح الكريهة أو العطرة الحادة منها والخفيفة منها بقدر قوة حاسة الشم وبحسب صحة الشخص أو مرضه فلو ضربه واتلف حاسة الشم وجب القصاص منه ان امكن والا فيبدل بالدية وسيأتي مقاديرها.
[حكم -725] يقتص الشفه بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى سواء كانت مريضة او صحيحة ويقتص من الغليظة للرقيقة وبالعكس وكما قلنا ان لا يتعدى الا الشلل فانها تبدل بالدية.
وسيأتي في الديات توجيه ذلك والمهم اتباع القصاص في مقدار الجناية والعضو المجني عليه فلا يتعدى بالقصاص الى عضو آخر.
[حكم -726] يثبت القصاص في اللسان تمامه بالتمام وبعضه بالبعض واليمين باليمين واليسار باليسار.
ولا يقطع الصحيح بالاخرس ولا الصحيح بالاشل
ويقطع الكبير والصحيح بالصغير والمريض غير ما قلناه
والفصيح بالعي ولسان العالم بالجاهل
[حكم -727] في ثدي المرأة وحلمتها من حلمة المرأة اذا كان الجاني امرأة أيضا، اليمين باليمين واليسار باليسار والكيفية بشكلها
وثدي وحلمة الرجل بحلمة رجل اذا كان الجاني رجلاً
وفي قصاص المرأة من الرجل وبالعكس اشكال لاختلاف وظيفة ثدي المرأة عن ثدي الرجل وان ثدي وحلمة الرجل مجرد زينة.
فوظيفة ثدي المرأة عظيمة وحلمتها كذلك وهي اكبر من ثدي الرجل وحلمته.
[حكم -728] بالسن قصاص ان الاسنان اذا كملت كانت 32 سناً فاثنتان في المقدمة ومن بعدهما رباعيتان ومن بعدهن نابان ومن بعدهن ضاحكتان ثم ثلاثة اضراس من اليمين وثلاثة من اليسار ثم واحدة من اليمين واخرى من اليسار هما سن العقل فهذه ست عشر سناً في الاعلى ومثلها في الاسفل.
فما جنى على سن اذا اراد القصاص فلا يقتص غيرها
وكل سن له دية معينة والقصاص يتبع تلك المقادير
فاذا قلع سنا قلعت سنه واذا كسر سنا يقاس مقدار الكسر ويكسر مثله واذا ضربها فاسودت لزم اسوداد سنه.
[حكم -729] ان قلع سن الصبي ولم ينبت مرة أخرى في مدة يعود مثلها.
ففيه القصاص وان عاد ففيه الارش
وان قلع سنا زائدة فلا تقلع سن اصلية وفيها الدية وتقلع الزائدة بالزائدة.
[حكم -730] يقتص للاصابع والكف وان اصابع اليد العشر دية كاملة ولاصابع الرجل كذلك وان كل اصبع يشتمل على ثلاث انامل الا الابهام لليد فله انملتان واسماء الاصابع خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وابهام.
فالقصاص من أي اصبع أو من أي أنملة يقطع مثله من الجاني، أو ابعاض ذلك ولا يتعدى عن اسم العضو المقتص منه وان كان صغيراً في الجاني.
[حكم -731] في قطع الذكر قصاص ان كان القاطع ذكراً
ولا يقطع الصحيح بالعنين ولا بالاشل ويقطع الاشل والعنين بالصحيح والاشل بالاشل وهو الذي لا ينتشر باي سائل أو دواء ولا يحس بحار ولا ببارد.
ويقطع العنين بالعنين وهو نوع من الشلل
وبالجملة يقطع السيء حالاً بمساوية وبالاقل سوءاً ولا يقطع الاحسن حالاً بالسيء ويقطع الذي لا يمني بالذي يمني
ولا فرق بالقصاص بين الشاب والشيخ والضعيف والقوي والمتزوج وغيره
[حكم -732] الحشفة لها حكم الذكر فقطعها فيه القصاص وكما فصلنا في الذكر وابعاضها بابعاضها فيقطع النصف من الكبير بالنصف من الصغير.
[حكم -733] الخصيتين فيهما القصاص وهنا مراعاة الجهة أشد من غيرهما لإمكان ان أحديهما تنجب دون الاخرى.
كما راينا من أحد المؤمنين تمرضت بيضتاه فاستأصلوا أحديهما واتذكر انها اليسرى فلما خرج من المشفى ولد له اولاد كثر وكان قبل العملية بولد له اولاد وبنات وبعدها ولد الاولاد فقط. ولو استأصل اليمنى يمكن ان لا ينجب
ولو خيف ذهاب منفعة اخرى ترك القصاص الى الدية
ولو جنى على الذكر والبيضتين اقتص منهما سواء بالقطع فيقطع او بالرض رضاً وبابطال المفعول ابطال بواسطة دواء وغرز ابرة وغيرها او سلها اوجبها ويلزم الحذاقة وتمام الحذر عند القصاص خصوصا في امثال هذه الاعضاء الخطرة كالعورة والعين والرأس والقلب والامعاء حتى لا يزيد فيفقد المقتص منه حياته ومنافعه باكثر مما جنى به.
[حكم -734] الفرج يشتمل على العانة والشفرين الكبيرين كالشفتين للفم والشفرين الداخلين كاللثة في داخل الشفتين والبظر والمهبل وهو موضع الانجاب والمبال وهو انبوب المثانة والعجان وهو القطعة ما بين الفرج والدبر والبكارة ان كانت بكرا
ففي القصاص يلزم ان يقطع العضو نفسه ولا يتعدى لغيره كما قلنا في غيره والركب (الركاب) وهو سطح الفرج كمثل عانة الرجل.
[حكم -735] اذا قطع الرجل فرج امرأة وجب عليه الدية 500 دينار فان لم يبذل لها الدية قطع الذكر.
كما في حسنة عبد الرحمن بن سيابه عن ابي عبد الله(ع) ان في كتاب علي(ع) (لو ان رجلاً قطع فرج امرأة لاغرمتُه لها ديتها فان لم يؤدِّها قطعتُ لها فرجه)(9)
اقول: اذا وقع ذلك وجب ان تبذل نصف ديته لان الذكر ديته دية نفس والفرج ديته نصف دية الرجل
ومن الدعائم عن أمير المؤمنين(ع) انه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين قال لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ويعاقب عقوبة موجعة ويجبر الرجل ان كان زوج المرأة على امساكها)(10)
[حكم -736] اذا قطع خنثى فرج امرأة قطعت فرجه.
واذا قطعت امرأة فرج خنثى فلا يقطع فرج المرأة وانما يبدل بالدية لان فرج الخنثى لم يؤكد انه فرج بل الاحتمال انه لحمة زائدة فلا يساوي الفرج الواقعي.
وكذا اذا قطع خنثى ذكر رجل قطع ذكره
واذا قطع رجل ذكر خنثى فلا يقطع ذكر الرجل بل لعل قطع الذكر من الخنثى يعد هو محسن ولعل الخنثى قد اراد ان يعمل عملية جراحية لقطعه حتى يوجد جنسه
[حكم -737] قالوا بجواز القصاص بلا فرق بين المزوجة وغيرها والصغيرة والكبيرة
والرتقاء وهي التي انسد فرجها ولا يمكن وطؤها
والقرناء وهي التي يظهر في فرجها عظم يمنع من الوطئ.
والعفلاء وهي يظهر في فرجها عقدة لحمية يسد مهبلها.
والمختونه (المخفوضة) وهي التي قطع بعض غشاء البظر حتى ظهر البظر بدون غطاء عليه وهو عمل مستحب للنساء ومقابله الختان للرجال وهو واجب
وهذا كله يمكن القبول واما قطع فرج الباكر قصاصا للثيب مشكل
اذ يزيد البكارة مهراً في اذهاب البكار بدون وطيها بالذكر كالاصبع مثلاً بما لا يكون للثيب.
وكذا الاشكال بالقصاص للمفضاة من غير المفضاة وهي التي قد شق الحاجز بين الدبر والمهبل بحيث لا ينضم الذكر حين الدخول وانما يمر في فضاء وكذا لو كانت مفضاة بالشق بين المبال والمهبل.
او ذهبت الحواجز بين الدبر والمهبل والمبال والحواجز منها لحمية ومنها عظمية فهذه كيف يقتص لها واعتدت عليها ذات فرج صحيح؟ مشكل جداً
[حكم -738] يثبت القصاص بالاليين ويلزم تطبيق مقدار الجناية من السعة والعمق ولا فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة ولكن المرأة تقتص من الرجل تعطيه نصف ربع الدية 125 دينار لان كل الية نصف الدية والمرأة نصف الرجل.

سواء مع الفخذ او بدون الفخذ والالية هو اللحم السميك المجاور للدبر كنصف الكرة تتمه وتنتهي بالساقية الطاهرة في اعلى الفخذ من الخلف ويعبر عنها بالورك والذي يقعد الانسان عليه ويقال له المقعد.


(1) المائدة 5/45.

(2) البقر/ 194.

(3) الوسائل ي23 ح1 قصاص الطرف.

(4) الوسائل ب61 قصاص النفس.

(5) فقه السيد الشيرازي (قدس سره) 312 من كتاب القصاص قبل قصاص الطرف بصفحتين.

(6) الوسائل ب27 ح2 ديات الاعضاء.

(7) الوسائل ب15 ح1 و2 قصاص الطرف.

(8) المهذب م8 من احكام القسامه ج28/276

(9) الوسائل.

(10) المستدرك ب7 ح3 قصاص الطرف.