الخلاصة

[حكم -680] خلاصة اختيار الكبار بالنسبة لقاتل ابيهم واخيهم أو أمهم على تسعة فروض:
أ- ان يختار الكبار حين الجريمة القصاص ويقتصوا عاجلا أو يصبروا الى ان يبلغ اخوتهم فيختاروا القصاص اقتصوا واذا كانوا الكبار قد تعجلوا واقتصوا ثم كبر الصغار واختاروا القصاص ايضا وقع مرادهم ولا رد عليهم ولا منهم.
ب- ان يختار الكبار القصاص والصغار حين يكبروا يختاروا الدية وجب على الكبار رد حصة الصغار اليهم ثم يقتصون.
ج- ان يختار الكبار القصاص والصغار العفو رد الكبار مقدار حصة الصغار الى المجرم ويقتصون منه.
د- ان يختار الكبار الدية والصغار القتل رد الصغار مقدار حصة الكبار اليهم ثم يقتصون.
هـ - الكبار الدية والصغار الدية تقاسموها بينهم بحسب حصصهم.
و- الكبار الدية والصغار العفو رد الكبار الى المجرم مقدار حصة الصغار
ز- الكبار العفو والصغار العفو لا اخذ ولا رد.
ح- الكبار العفو والصغار القصاص لا يقتصون حتى يردوا على المجرم مقدار حصة الكبار العافين.
ط- الكبار العفو والصغار الدية اخذ الصغار مقدار حصتهم من المجرم
[حكم -681] الظاهر ان يجوز للقاتل ان يتهرب من القصاص مع بذل الدية كما في خبر ان علي بن الحسين(ع) قيل له ان محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين(ع) مالك؟ قال وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين(ع): (أنا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما أتيت ثم قال له اعطهم الدية قال قد فعلت فابوا قال اجعلها صرراً ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم)(1)
والمراد باوقات الصلاة ان اهل الدار ينصرفون الى الصلاة وبقي في الدار الاطفال والنساء مشغولات وهن لا يستطعن الركض للحاق الملقي للصرر أو هن يصلين أيضا.
وعن عيسى قال (قلت لابي عبد الله(ع) رجل قتل رجلاً ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف ان يقتلوه؟ قال فليعطهم الدية قلت يخاف ان يعلموا بذلك؟ قال: فيتزوج اليهم امرأة. قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك. قال: فلينظر الى الدية فيجعلها صرراً ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم)
[حكم -682] لا يجوز تخليص القاتل من يد اولياء القتيل الا ان يرضيهم ففي حديث حريز عن ابي عبد الله(ع) قال (سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الى الوالي فدفعه الوالي الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء قال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدي الاولياء ابداً حتى يأتوا بالقاتل قيل فان مات القاتل وهم في السجن قال ان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً الى اولياء المقتول)(2)
[حكم -683] اذا كان للمغدور وليان واختار احدهما القصاص والآخر الدية أو العفو فتفريعه كما ذكرنا آنفا من الفروع التسعة.
واذا كان أحد القتلة ممن يقتص منه كالعامد وغير الاب والطفل والمجنون والحيوان والآخر أو الاخرون ممن لا يقتص منهم كالخاطئ والاب وأراد ولي المغدور القصاص فليعط غير المقتص منهم حصتهم من الجريمة الى ولي المقتص منه.
واذا كان المجرم ممن لا يقتص منهم ولا يرد عليهم كالحيوان في بعض حالاته اذا لم يكن هجومه بتقصير صاحبه او كان سائبة لا صاحب لها.
فلو اقتصوا من القاتل المشترك مع الحيوان مثلاُ لزم ان يبذلوا للمقتص منه حصة شريكه الحيوان من دية الجريمة.
[حكم -684] لو ادعي المدعي على اثنين وله على أحدهما لوث دون الآخر تجري القسامه بالنسبة الى الاول وأما الآخر فلا يستطيع ان يقسم لعدم العلامة على ابتلائه في الجريمة فيجري التحالف مع غير ذي اللوث.
ولو اراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية لعدم ثبوت استقلاله بالقتل الا بالنصف واذا ترك القصاص اخذ من ذي اللوث نصف الدية لذلك ولو كان المشتبهون اكثر من اثنين فمن حلف عليه للاطمئنان بتعيين انه القاتل يحاسب في القصاص او الديات كجزء من العدد المظنون.
[حكم -685] لو كان بعض اولياء الميت غائبين جاز للحاضر المطالبة بالدم واثباته بالشهود او الايمان ورد الايمان.
ولكن لا ينقذ حتى يحضر الجيمع وكذا اذا كان بعضهم قاصرين كما مر بعض التفصيل ولو اكذب بعض الاولياء بعضا جاز للمقتنع اثبات ذلك.
ولو مات ولي القتيل قام ورثته مقامه في المطالبة ولو مات في اثناء الايمان اكمل وراثهُ ولو مات بعد تمام الايمان ثبت للوراث حقهم وتخييرهم بين القصاص والديات ان استحقوا القصاص.
[حكم -786] لو تمت القسامه او الشهادة فثبت بقتل فلان فلانا ثم ثبت عدم وجود او عدم قدرة القاتل على القتل، لغياب او لاغماء او لسفر او لمرض، بطل القسم والشهادة ورجع كل تأثير على ما كان.
[حكم -687] او تمت القسامة واستوفى الولي حقه وانفصلت الخصومة فجاء من قال اني الذي قتلته قال في المهذب (ليس للولي الرجوع اليه)(3)

وهذا عجيب وكانه خلاف ظاهر النص حيث روينا عن أمير المؤمنين(ع) أنه ابطل اقرار المقرِّحين اقر آخر (4)
فالاقرب بالنظر ابطال القضية واعادة النظر سواء كان الولي متأكداً ومصراً على الحلف والاتهام او كان ضاناً او استيقن ثم اكذب نفسه.
[حكم -688] ورد عن ابي بصير عن ابي عبد الله(ع) (في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للاولياء ان يهبوا دمه لقاتله فقال(ع) ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء والا فلا)
وعنه عن ابي الحسن موسى بن جعفر(ع) (قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلاً متعمداً او خطأً وعليه دين ومال واراد أولياؤه ان يهبوا دمه للقاتل؟
فقال: ان وهبوا دمه ضمنوا الدين قلت فانهم ارادوا قتلهُ؟ قال: ان قتله عمداً قتل قاتله وادى عنه الامام الدين من سهم الغارمين.
قلت: فان قتل هو عمداً وصالح أولياؤه على الدية فعلى من الدين على اوليائه من الدية او على امام المسلمين؟ قال(ع) بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها اولياؤه فانه احق بديته)
[حكم -689] وورد عنه قال (سألت ابا عبد الله(ع) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟
قال ان كان له مال اخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب فان لم يكن له قرابة اداه الامام فانه لا يبطل دم امرئ مسلم)
ومثله عن ابي جعفر(ع)
وهنا الحديث على القاعدة في قتل الخطأ فان الدية على الاقرباء وهم العاقلة وأما بالعمد فان الامام(ع) جلعها بمنزلة الخطأ فيما لم يستطيعوا الظفر بالقاتل ليقيموا القصاص كاقرب الحلول حتى لا يهمل حق الدماء للمغدور واوليائه
[حكم -690] اتفق المشهور على عدم ارث الزوج والزوجة القصاص وانما يرثان من غير الدية وكل من يرث المال يرث الدية.
ولا يرث الدية قرابة الام من الاخوة والاخوات وغيرهما
[حكم -691] يحرم تعذيب المقتص منه باكثر من مقدار القصاص كالاستيفاء بالقص بالمنشار أو الضرب الكثير أو التقطيع بالسيف فالمفروض ضربة واحدة وان لم تمض فالثانية ولا يزيد ولا يحرق ولا يصعق بالكهرباء ولا يغرق بالحار او بالبارد ولو زاد على القصاص اقتص منه وعزر.
ولو امكن التخفيف كالرمي بالرصاص يمكن ان يكون اكثر لطفا واكثر في قناعة الناس لاحكام الاسلام
كما لا يجوز التمثيل ببدنه
[حكم -692] لو اتفق الاولياء على استيفاء القصاص بحيث لا يحتمل تصالحهم على الدين او مجانا فلا حاجة لحضورهم عند القصاص ويكفي ان يكلفوا شخصا ليقتص لهم ولو كان القضية يقينية فلا يحتاج الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاقتصاص بعد الثبوت الشرعي.
[حكم -693] لو وكل الاولياء وكيلاً لتنفيذ القصاص فان بقوا على نية القصاص حتى نفذه فلا شيء عليه.
وأما اذا وكلوا ثم اعرضوا عن القصاص وعزلوا الوكيل قبل التنفيذ فان علم بالعزل قبل التنفيذ وتعمد بالتنفيذ جاز القصاص منه أو اعطى الدية الى موكليه وان لم يعلم بالعزل فقام بالتنفيذ فلا قصاص ولا دية عليه وان عفى الموكل عن القاتل ومع ذلك قام الوكيل بقتله مع علمه بالعفو فاما ان يقتل الوكيل واما ان يعطي الدية للمعفو وليس للموكل والخيار في قتل الوكيل وعدمه الى ولي المقتص منه المعفو عن القصاص.
[حكم -694] لو وكل وكيلا ليقتص له من الجاني ثم مات بعد القصاص فلا شيء وان مات قبل القصاص فان علم الوكيل بالموت ومع ذلك ادى الاقتصاص فان كان يعلم بان القصاص مطلقاً ولا يمنعه موت الموكل فان قتله خطأ عليه الدية.
وان علم بسقوط الامر مع ذلك قتل الرجل اقتص منه أو عفى الى اعطاء الدية وان كان قول الموكل مطلقاً كما اذا قال اقتلوه ولو أنا مت قبله فأنا أوصي بقتله فان للوكيل ان ينفذ القصاص حتى لو مات الآمر الموكل ولو لم يوكله أحد ولكنه زعم الوكالة واقتص من القاتل وهو غريب عن الاولياء اقتص منه أو عُفي الى الدية.
[حكم -695] لا يقتص من الحامل حتى تضع الحمل سواء كانت في أول حملها ام آخره واذا توقف حياته وحسن عيشه على بقائها.
فلا تقتل حتى تكمل رضاعته وحضانته ويؤمن على حياته
وان اقتص منها في حال حملها والمقتص يعلم بالحمل فان كان الحمل حياً مبعوث فيه الروح فان لوليها الاقتصاص من الذي قتلها.
الا اذا امكن حفظ حياة الجنين فلا شيء على المقتص منها
وان كان الحمل لم تبعث فيه الروح فان على قاتلها قصاصا دية الجنين.
[حكم -696] اذا قطع الجاني يد شخص فاقتص منه ثم سرى قطع اليد في المغدور فمات.
فان مات قبل القصاص من الجاني فان الحق
أ- ان يقتل ان كانت الجناية قاتلة غالباً كقطع اليد أو الرجل وما شابه.
ب- وان لم يكن قاتلاً كقطع اصبع او قطع شعر أو قطع اذن فان على الجاني قصاص الطرف مع دية النفس منقوصة ثمن الطرف لانه اقتص منه هذا ان لم تكن السراية الى الموت بتقصر من المغدور والا فلا شيء على الجاني بالموت لا قصاص ولا دية وانما يقتص منه بالطرف فقط او يعطي دية الطرف منقوصة ثمن الجناية.
د- وان مات الجاني ايضا من السراية فالظاهر سقوط الدين للنفس لحصول القصاص التام من الله تعالى بعد عقاب ولي الدم له.
[حكم -697] لو قطع اليد فاقتص منه فقطعت يد الجاني او بدله بالدية ثم جنى جناية اخرى فقتل الذي قطعه أولا وجب أما القصاص منه بالقتل واما اداء الدية كاملة، والظاهر هذا أيضا اذا قتله الجاني قبل القصاص منه
فانه اذا اقتصوا فقطعوا اليد ثم قتلوا وان اخذوا الدين اخذوا دية اليد والنفس لانه فعل فعلين اذا كان الفعل في عدة مجالس وأما اذا كان في مجلس واحد فمات من عدة قطعات وضربات فقصاص النفس أو ديته فقط وقد مر شبيه الحكم.
[حكم -698] ورد في صحيح سورة عن ابي عبد الله(ع) قال: (سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول قطيع اليدين فقال ان كانت اليدان قطعت في جناية جناها على نفسه.
او كان قطع يده واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا الى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه وان شاروا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي.
قال: وان كان يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا اخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً وان شاؤوا اخذوا دية كاملة هكذا وجدنا في كتاب علي(ع).
وتوجيه الرواية ان العضو المقطوع سواء يداً او غيرها:
أ- ان استحق ديتها سواء اخذ الدية او عفى عنها
ب- او جنى على شخص فاقتصوا منه فقطعت في ذلك
ثم جنى عليه شخص فقتله فلا يقتص من قاتله الا ان يردوا عليه دية العضو لانه كامل وقد قتل ناقصا فلا يقتل به الا ان يردوا دية النقص.
ج- وان كان الجاني ناقصا عضوا من الولادة أو انه قطع العضو من حادث من وقوع او بسبب سوء الطقس أو من مرض فلولي المغدور ان يقتص منه بلا رد لدية النقص.
[حكم -699] اذا قتل انساناً ناقص اليدين او الرجلين أو العينين أو الاذنين مما كان ثمن اطرافه المقطوعة ثمن النفس أي ان المغدور كان ناقصا تلك الاعضاء فكما قلنا في قتل ذي طرف واحد وهو:
أ- ان كان ذهاب الاطراف بحادث خاص كسقوط او مرض او سوء طقس او اكله حيوان او انه ولد ناقصا اقتص به ولا رد لنقصان الطرف
ب- ان كان عمل جريمة واقتص منه فقاتله لا يقتص منه الا ان يردوا عليه دية النقصان لانه كان المغدور ناقصاً فيردوا على الغادر دية النقصان ان ارادوا الاقتصاص منه او ارادوا الدية فلا يأخذوا دية كاملة وإنما دية ناقصة مقدار النقصان.
ج- وكذلك لو جنى عليه من قبل بقطع الطرفين واخذوا ديتهما او اقتصوا لهما من الجاني فهذا الجاني الاخر لا يقطعونه ويأخذوا الدية الا ان ينقصوا مقدار دية النقصان.
هذا ما فصلنا في المسألة السابقة وهي فيما نقص المغدور طرفا واحداً وأما هنا فيما لو نقص طرفين فالذي يظهر لنا انه يثمن كما يثمن العبد فلو بيع العبد بمئة دينار مثلاُ وبيع العبد الناقص يدين أو رجلين او عينين مثلاً بخمسين
فهذا الحر كذلك اذا اقتصوا من الجاني ردوا عليه نصف دية 500 دينار وان اخذوا الدية منه يأخذون نصف دية 500 دينار وهكذا
وبعض الفقهاء لم يحدد هذا التحديد وانما فرض المصالحة ولكن توجيهنا اقرب والله أعلم.
[حكم -700] لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وظن انه قد قتله ولكن الجاني عالج نفسه وعاش فليس للولي ان يضربه مرة أخرى ليقتله الا ان يؤدي له دية الجرح الأول أو يقتص منه بمقدار جرحه الاول
كما في الخبر عن ابان عمن اخبره عن احدهما(ع) انه قال (اتى عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه اليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قتله فحمل الى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول وقال هل انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له لقد قتلتني مرة فانطلق به الى عمر فامر بقتله ) هكذا الفتاوى جزافا... (فمروا به الى أمير المؤمنين(ع)... ما هو يا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله باخيه فنظر انه ان اقتص منه أتى على نفسه فعفى عنه وتتاركا)(5)
[حكم -701] قيل ان القصاص بالسيف في الرقبة وقلنا ان الاحوط والافضل استعمال الاسهل فالاسهل احتراما لشعور الناس وحتى لا يشمئزوا من احكام الاسلام.
واختلف الفقهاء هل القصاص بمثل الجناية أو انه يقتل ولا يمثل به مثل ما مثل بقتيله؟
مثل اذا قتله بالنار أو بالاغراق أو باحراقه بالأسيد واذابته او بسقيه بالسم او بتقطيع بدنه او بلدغه بالعقرب والحية وغيرها من السامات او بتسليط حيوان وحشي يفترسه او برض بيضتيه او بحبسه فمات عطشاً وجوعاً.
فهل يستعمل مع الجاني هذه الكيفيات؟.
المشهور والاحوط العدم لما في الصحاح لموسى بن بكير عن الكاظم(ع) (في رجل ضرب رجلاً بعصى فلم يرفع العصى حتى مات؟.
قال يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز) يجهز (عليه بالسيف)(6)
ومثله عن الكناني عن الصادق(ع)
واسحاق (قلت لابي عبد الله(ع) ان الله يقول في كتابه [… وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ…](7)ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال نهى ان يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل)(8)وفي وصية امير المؤمنين(ع) للإمام الحسن(ع) قال فان بدا لكم ان تقتلوه فلا تمثلوا به) قال (انظروا اذا انا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور...)(9)


(1) الوسائل ب30 ح1 قصاص النفس.

(2) الوسائل ب16 قصاص النفس.

(3) المهذب م7 من احكام القسامة ج28 /276.

(4) الوسائل ب4 دعوى القتل.

(5) الوسائل ب61 قصاص النفس.

(6) الوسائل.

(7) الاسراء /33.

(8) الوسائل.

(9) نهج البلاغة.