كمية القسامة

[حكم -672] قلنا بان القسامة في العمد خمسون للقتل عمداً و25 لغيره واذا كان الرجال خمسون حلف كل واحد قسماً في العمد واذا زاد واكتفوا بالخمسين للعمد و25 لغيره.
ولو لم يكن رجل يحلف او كان وقد امتنع كلا او بعضا حلف المدعي ومن معه والا رد الحلف على المنكرين
ولا يشترط قرابة الحالفين للمدعي وانما المشرفون والعارفون للحادثة كما ان حلف المنكرين لو وصل النوبة اليهم يحلف الحاضرون.
[حكم -673] وهذه رواية تقسم القسامة على اساس ان الشخص واحد من ستة حيث قلنا ان ستة منافع في الانسان كل واحد منها ثمنها ثمن النفس كاملة في صحيح يونس عن ابي الحسن الرضا(ع)
فيما افتى به أمير المؤمنين(ع) في الديات (فما افتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقض الصوت من الفنن)
جمع غنة وهو جوهر الصوت.
(والبحح والشلل من اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامه على نحو ما بلغت الدية والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً وعلى ما بلغت ديته من الجروح الف دينار ستة نفر وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر...)
تفسر ذلك اذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده
وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد
وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان
وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر
وان كان اربعة اخماس (خمسة اسداس) بصره حلف هو وحلف معه اربعة وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة في الجروح كلها (فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان....)(1)
[حكم -674] روى ابو بصير عن الصادق(ع) قال: (ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)
 وأما بالحلف في القسامة هنا ففي عكسه فانه:
(حكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم)
[حكم -675] تثبت القسامه في قطع الاعضاء كما تثبت بالنفس عن المشهور نعم لا حاجة لها في الجروح القليلة مما يتسامح بين الناس ولا ينبغي الخلاف بالتسامح في ذلك.
[حكم -676] لا اشكال في حلف المسلم على المسلم وللمسلم على المسلم والكافر وللكافر على المسلم والكافر وحلف الكافر على المسلم وعلى الكافر للمسلم وللكافر
هنا في القسامة وأما في سائر الحقوق بدون القسامة فلا يقبل شهادة غير العادل سواء على الكافر أوله أو على المسلم اوله.
[حكم -677] قالوا بجواز حبس المتهم بالقتل للتحقيق وبعد الثبوت أما للقصاص أو لاداء الدية.
وله طلب الكفيل اذا اطلقه او الضامن للدية اذا حكم بالدية او ضمانة مالية او الاقامة الجبرية بان يضع عليه حراس لا يخرج عن مدينته او عن قريته وفي الحديث عن علي(ع) قال (لا حبس في تهمة الا في دم والحبس بعد معرفة حق ظلم)(2)
وفي الحديث عن علي(ع) انه حبس شراحةالهمدانية وحبس النجاشي لما اراد ان يجري عليهما بقية الحد وحبس النجاشي الى يوم الجمعة وحبس اولئك الثمانية الذين قطع ايديهم حتى يبرؤا وامر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بحبس كفار بدر وفي الخبر (ليّ الواجد يحل عقوبته وحبسه)
وعن أمير المؤمنين(ع) انه اعترف عنده مزينه بالزنا، فلما اقر اربعة قال لقنبر احتفظ به ثم ارجمه(ع)
وخبر ابي مريم في المرأة التي اعترفت عند الإمام بالزنا الى ان قال ابو جعفر(ع) (فامر بها فحبست وكانت حاملاً فتربص بها حتى وضعت ثم رجمها(ع) )
[حكم -678] ورد في صحيحة ابي ولاد قال سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن أنا أريد ان اقتل قاتل أبي وقال الاب أنا اعفو وقالت الام أنا آخذ الدية؟ فقال(ع) فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفى وليقتله)
وهذه الرواية على القاعدة لان نصيب الاب السدس في حال وجود ابن فلما اراد ان يعفو فانما يعفو عن حصته فتعطى حصته الى ذوي القاتل وكذلك الام حصتها السدس وهي أرادة الدية فاعطيت حصتها وبعد اعطاء حق اب القتيل وامه فبقي حقه وهو كان اختار القصاص.
[حكم -679] لو كان للمقتول اولاد صغار ولما يكبروا لهم ان يختاروا القصاص أو الدية ففي خبر ابي ولاد قال: (سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى اولاده الكبار فقال(ع): لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم ان يطلبوا حصتهم من الدية فان اختار الكبار القصاص فاقتصوا ولما بلغ الصغار فان اختاروا القصاص فقد استجيب لهم

وان اختاروا الدية فان أخذ الكبار القصاص لزم ان يعطوا الصغار حصتهم من الدية وكذا اذا كان الكبار قد اختاروا الدية.


(1) الوسائل ب11 ح2 دعوى القتل.

(2) المستدرك