خامسا: عدم التهمة (موضع الشبهة)

حكم- اذا كان الشاهد في موضع تهمة فلا تقبل شهادته وهو كل من جر بشهادته لنفسه نفعاً ويسحب حقا من غيره لنفسه بحيث يعتبر مدعيا وهو على اساس انه شاهد وهو طوائف.

 

الاول- الشريك لشريكه
لصحيح ابان قال: سئل ابو عبد الله (ع) عن شريكين شهد احدهما لصاحبه؟ قال يجوز شهادته الافي شيءله فيه نصيب(1).

 

الثاني- من دفع ضرراً عن نفسه.

 

الثالث- جر النفع.
حكم- تجوز شهادة المرأة لزوجها وان كان غناه يصيبها ويزيد نفقتها والرجل لزوجته وان كانت اذا ماتت يزيد نصيبه من ارثها نعم لايصح الشهادة لها بعد موتها في اموالها لانه ليشهد لزيادة حصته وكذلك المرأة لزوجها من جهة لامواله وقد ورد عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها اذا كان معها غيرها(2), يعني ليس في حال موته وموتها مع الشهادت بالمالية.
حكم- ورد عن الحلبي عنه (ع) قال تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه(3) ايضاً مقيد بعدم كون الشهادة لزيادة المالية بعد الموت اذا كان من الوارثين وهذا مثال لكل شاهد لصالح الممول له في شيءمن تلك الاموال التي سيكون للشاهد نصيب منها.

 

الرابع- شهادة المعادي على شيءيضر عدوه.
حكم- في صحيح محمد بن مسلم قال عن ابي جعفر (ع) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تجز شهادة الصبي ولاخصم ولا متهم ولا ظنين(4) الظنين المعروف باتهام الاخرين وظن السوء غير المبرر فهذا لايصدق حتى لو كان في نفسه متدينا لاغتشاش حواسه عن الاخرين.

 

الخامس المريب
حكم- المريب اي المرتاب من الاخرين وهو الظنين الذي وآنفاً وفي خبر سماعة: سألته عما يرد من الشهود قال المريب والخصم) المعادي (والشريك ودافع مغرم) بفتح الميم وسكون الغين اي ان الشهادة يدفع الدين عن نفسه (والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهادته)(5).
حكم- الاجير يدفع ويشهد لمستأجره اما ليتملق له فلا يقبل واما في المال الذي يسترزق فهذا اوضح في المنع واما ما لا علاقة برزقه او ما شابه فلا يمنع شهادة الاجير لمستأجره او عليه واما العبد فيمنع ان عرفنا بانه يخالف او يخجل من سيده فهو ليس بارادته وهذا ليس مطلقاً أيضاً واما التابع فهو كذلك يمنع في احتمال الاستفادة والتهمة للتابع وليس مطلقاً والمتهم هو غير مضبوط بصفات معينة وانما كل حادثة يتهم انه يستفيد من ثبوتها او يستفيد بعض متعلقيه او يدفع عنه وعنهم ضرراً.

 

السادس: المستجدي
حكم- الانسان العاطل عن العمل وامتهن مطاردة الناس في استجداء الصدقات والمساعدات هذا ان لم يكن فاسقاً فهو متهم بالفسق لخموله عن العمل في تحصيل رزقه من كد يمينه وعرق جبينه لذا ورد في صحيح ابن مسلم: رد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شهادة السائل الذي يسأل في كفه: قال ابو جعفر (ع) لانه لايؤمن من على الشهادة وذلك لانه ان اعطى رضي وان منع سخط(6), ومعلوم ان هذا المنع لمن اتخذ الجدية حرفة واسترزاقا وليس الذي صادف انه افتقر واضطر ان يتقبل الصدقات وهو كريم النفس.
حكم- المشهور عدم قبول شهادة الولد على والده من حيث انه يعتبر سوء خلق امام الوالد وقد قال الله تعالى: [وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا24](7), واما ما فيه مظالم للعباد ولا يرفعها الا شهادة ابن الظالم فلا يجوز السكوت عن الظلم, وقد قال الله تعالى: [قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ...](8), والحديث الشريف: (انصر اخاك ظالماً او مظلوماً), وفسر بان ينصر المظلوم من الظالم وينصره ظالماً بردعه عن ظلمه والحديث عن الصادق (ع) : (اقيموا الشهادة لله ولو على نفسك او الولدين)(9).

حكم- الشهادة التي يؤديها يختلف تحملها منها يشهد على الاقرار من نفس المنكر او حضر العقد او الايقاع او يرى الحدث من القتل والجرح والشجار والضرب او المساعدة والفعل الكريم في فيشهد للرحيم بالرحمة وعلى الظالم بالظلم واذا انحصر الشهادة بجماعة ان لم يشهدوا فلم يثبت الحق وجب عليهم.


(1) الوسائل ب27 ح4 الشهادات.

(2) الوسائل ب25 ح1 الشهادات.

(3) الوسائل ب26 الشهادات.

(4) الوسائل ب30 الشهادات.

(5) الوسائل ب32 ح3 الشهادات.

(6) الوسائل ب35 ح2 الشهادات.

(7) سورة الاسراء 17/24.

(8) سورة النساء 4/135.

(9) الوسائل ب3 ح1 الشهادات.