الثاني البينة العادلة

[حكم -637] يثبت القتل الموجب للقصاص بالبينة من رجلين عادلين كاملين وكذا القصاص بالاطراف.
[حكم -638] وأما بالنساء منفردات أو منظمات فيثبت القتل او بقطع الاعضاء الموجب للديات لا اكثر وكذا بشهادة الصبيان احتياطاً اذا بلغ عشرا رشيداً كما مر في بحث الشهادات.
[حكم -639] لا يثبت القصاص بالنفس ولا بالاطراف بشاهد واحد ويمين نعم يثبت الدية.
[حكم -640] يعتبر في صحة البينة
1- توارد الشهادتان وتوافقهما
أ- في الكيفية مثلاً بان يقول شنقه بالحبل والآخر قال خنقه بيده أو يقول وضعه على فمه المخدة وقال الآخر سممه، أو يقول ذبحه برقبته والاخر قال طعنه بالسهم، فهما متكاذبان ولا يثبت بالشهادة المتناقضة شيئاً
نعم اذا امكن فعل طريقتين فاللازم التدقيق
ب- وبالزمان فلا يتصادق لو قال احدهما انه قتله مغربا وقال الاخر ظهراً وهكذا فلا يحترم ولا تصدق شهاداتهما.
ج- وبالامكان
[حكم -641] يشترط في صحة البينة امكان القتل بنفس القاتل ومكانه وزمانه وآلته، فلو قال لمن عمره سنتين انه قتل فلاناً فلا يصدق.
او لمن عمره خمس عشرة سنة انه قتل فلانا قبل خمسة عشر سنة
أو لمن هو في كربلاء انه قتل فلانا في طهران وعين الوقت الذي هو في كربلاء
أو قال انه قتله بالنفخ عليه بالقاء كيلو من القطن عليه
أو بالربد على كتفه باليد وهو المس وما يقربه
أو ادعى ان فلانا قتل فلانا حالياً والحال ان الشخص قد مات أو قتل قبل سنة.
[حكم -642] بعض الفروض يمكن ان تصدق مثلاً لو قال على الذي في كربلاء انه قتل فلانا في طهران بارسال سم له أو بمخابرة جماعة وتكليفهم بقتله ومن قال بشيء من القطن بوضعه في حلقه في حال نومه.
[حكم -643] ومن البس شخصاً حذاء قيل انه قتله باللبس بوضع السم في داخل الحذاء ومعلوم ان بعض السم شديد بحيث يقتل بمسه الجسد فمثل هذه الدعاوى والشهادات يلزم ان تؤخذ بعين الاعتبار.
د- وبالمكان فواحد يقول قتله في بيته والآخر في السوق فلا تعتبر شهادتهما.
و- والهيئة فيقول واحد ذبحه وهو كان فوق جسده منطرحا عليه والآخر يقول كانا واقفين.
هـ- الكل والجزء فيقول احدهما انه فصل رأسه والآخر يقول لم يفصل وانما جرح رقبته بما سبب تفجر الدم.
وغير ذلك من المفارقات والتكاذبات
2- ان تكون على نحو التفصيل والتوضح فلا يصح الاجمال والايهام والتورية
3- ان تكون على نحو القطع واليقين والرؤية الواضحة لا بالظن والاحتمال
[حكم -644] لو شهد أحد الشاهدين برؤية القتل والآخر بالاقرار من القاتل ثبت اصل القتل ويحاسب المدعى عليه بحسب نص الرائي والسامع الاقرار فانه على وجوه.
الاول: ان ينكر القتل اصلا ولا يقبل منه لانه مخالف لشاهدين عادلين
الثاني: الاقرار بالقتل عمداً فيقبل منه ذلك.
الثالث: ان يقر بالخطأ وعدم العمد فان كان مخالفاً لنص الشاهدين فلا يقبل وان اشتبه النص مع الاقرار قبل الاقرار حتى يثبت العمد
[حكم -645] لو شهدت البينة بالاصابة بما يسبب الموت وانكر المدعى عليه وقال ان الاصابة باقل من ذلك قبل قوله ان لم يخالف القرينة الظاهرة.
والا فلا يثبت قول المدعي الا بالقسامة وسيأتي تفصيلها.
[حكم -646] لو شهد الشاهدان بان القاتل فلان وشهد آخران بانه فلان آخر فلا قود ولا دية حتى يتبين الحال وان اقدم البينة الاكثر عدداً واشد ورعاً وعدالة.
[حكم -647] لو قامت البينة على شخص معين انه القاتل وادعى الولي أو المدعى عليه اشتراك غيره معه بالقتل.
فان اقام المدعي لاشتراك البينة على الغير بالاشتراك ثبتت الشراكة
وكذا تثبت اذا حصل اقرار من المدعي عليه الثاني والا سقط دعوى الاشتراك واختص القود او الدية على المشهود عليه الاول.
[حكم -648] لو شهد الوارثان لمن يرثانه ان فلانا قد جرحه ان سبب الجرح موت المشهود له.
ففي قبول شهادتهما اشكال لانهما يرثانه فهذه ليست بشهادة وانما هي دعوى وهما مدعيان لا شاهدان فيحتاجان لشهادة غيرهما معهما.
وان لم يمت بالجرح قبلت شهادتهما لعدم جر النفع.
[حكم -649] قلنا في أول كتاب القصاص ان القتل على اربعة اقسام العمد وهو الرمي والضرب بما يقتل غالبا وبقصد القتل
وشبيه العمد وهو الضرب بما يقتل احياناً قاصداً الضرب وان لم يقصد القتل وهذان فيهما القصاص.
والخطأ وهو الضرب بما لا يقتل وقد مات شذوذا عن الطبيعة
والخطأ المحظ وهو رمي شيء فيقع في شيء آخر كسياقة السيارة للوصول للهدف فتدهس شخصا.
وهذان ديتهما على العاقلة وهم الرجال من اقرباء القاتل
وحينئذ لو شهد شاهدان على فلان بقتل فلان عمداً أو شبيه عمد وشهد شاهدان من عاقله القتيل بفسق الشاهدين قبلت شهادة العاقلة لانها لا تدفع عنهما التكلف بالدية. وأما لو كانت الشهادة على فلان بالقتل الخطأ، وشهدت العاقلة بفسق الشهود فلا تقبل لانها تريد دفع التكليف بالدية على العاقلة.
[حكم -650] لو ادعى المدعي وشهد الشهود على جماعة مجهولين بقتل القتيل فان امكن تحصيل اثر لهم والاخذ منهم شيئا من القصاص أو الدية فالدعوى والشهادة مقبولة.
والا فلا حكم وعلى الحاكم واعوانه التفتيش عنهم.
[حكم -651] لو شهد الشهود على زيد بقتل انسان فادعى زيد بل قتلت حيوانا كلبا أو غيره.
فالشهادة متوقفة حتى يثبتوا القتيل وامكان قتله زماناً ومكانا واحوالاً كما مر فالشهادة مقبولة.
[حكم -652] اطلق شخص رصاصا من مسدس أو رشاش او من دبابة فمات شخص قريب من السلاح.
فشهد الشهود باصابة الرصاص بدن القتيل.
وقال العامل للصوت والرمي انه مات بالصوت وقال الشهود بل بالاصابة فالظاهر ان كلا القولين لا يثبت اكثر من قتل الخطأ.
[حكم -653] لو ادعى القتل مجملاً ولم يبين انه كان عمداً أو خطأ وان القاتل منفرداً او مشتركاً وان المقتول رجلاً أو امرأة وان القاتل ممن يقتص منه أم لا أو ان الدية تؤخذ من الجاني أو من عاقلته.
قالوا بسماع الدعوى ويطلب التفسير من المدعي أو الشاهد فإذا الشاهد الآخر قد فصل المجمل يقبل التفسير ولكن لا يقتص من القاتل اذا تعين العمد بشاهد واحد.
[حكم -654] لا يشترط اكمال تمام الدعوى في مجلس واحد ولا يشترط بالشهادة ايضا ذلك فلو ادعى شخص القتل ثم ادعى على شخص آخر.
أو ادعى على زيد بقتل شخص وفي مجلس آخر ادعى على زيد بقتل آخر وهكذا فالادعاء أو الشهادة مقبولة بشرط ان لا يتناقض الكلامان الا اذا ادعى التوهم بالكلام الاول فيعتبر الثاني هو الشهادة.
[حكم -655] يثبت القتل بعلم الحاكم لانه في حقوق الناس كما قلنا ولكن لا يقتص ما لم يأتي بشاهد آخر.
[حكم -656] لو اقر بقتل ثم أقر آخر بالقتل فان لم ينفى الاخر قول الاول فالحكم بالتشريك فان قالا تعمدنا برمي السهام القاتلة جاز القصاص من الفاعلين.
ب- وان قالا اخطأنا اخذت منهما الدية على كل واحد منهما النصف.
ج- وان قال أحدهما بالعمد والآخر بالخطأ اخذ نصف الدية من الخاطئ أما المتعمد ان عفوه من القتل اخذوا منه نصف الدية أيضاً وان اقتصوا منه اعطوه النصف.
د- وان اعترف الآخر بالقتل وحده وابرأ المقر الاول.
فلا يقتص منهما وانما الدية تكون على الثاني فقط لانه كما سبق ان أهلك نفساً فقد احيا أخرى والاحوط المصالحة عن أخذ الدية.
[حكم -657] اذا شهدت بينة ان زيدا قتله فلان وشهدت بينة اخرى على آخر انه قتله قالوا بصحة البينتين لإمكان الاشتراك فيشترك المشهود عليهما باعطاء الدية ولا يقتص منهما لوجود الشبهة.
والتشريك بالدية لقاعدة العدل والانصاف.
وذكر في الشرايع ان به رواية وصرح العلامة (رحمه الله) انه لم يعثر عليها ولعلها في كتاب مدينة العلم الذي فقد من بين كتب الشيعة التي احرقت واغرقت.
[حكم -658] هناك احتمالات في البينتين المذكورتين الانفتين
1- تخيير ولي الميت في تصديق ايهما وهذا لا دليل عليه
2- الميل الى ترجيح الراجح منهما ان كان فيها ترجيح
وهذا مشكل ايضا لعدم تكذيب احداهما الاخرى حتى تخص الراجح بالقبول.
3- بطلان الدية كما بطل القصاص وهذا يبطل لدم مسلم وهو حرام اتفاقا.
4- كون الدية في بيت المال وهذا لا وجه له لان الشهادتين تنصان على مجرمين في القضية فلا وجه لاعفائهما وتكليف بيت المال.
5- القرعة في تقديم احداهما وهذا لو حصل تكذيب احد البينتين للأخرى ولم يمكن تصديق كليهما.

6- تساقط الشهادتين وهذا ايضا مختص بتكاذبهما وكيف كان فالميل للتقسيم التصالح بين المشتبهين بالجريمة وان لم يمكن فالقرعة الثلاثية وهكذا: بان يضع الترديد فورقة يكتب فيها كلاهما واخرى يكتب فيها زيد والثالثة يكتب بكر والله أعلم.