فصل في ثبوت القصاص - الأول الإقرار:

[حكم -634] يثبت القتل بالإقرار ولو مرة فيوخذ العاقل باقراره ومعلوم ان شرطية الثبوت من المقر كونه بالغا عاقلاً قاصداً مختاراً وقد تقدم بحجية البالغ عشراً اذا كان رشيداً.
ولكن لا يثبت القصاص بخبره سواء عليه أو على غيره.
[حكم -635] لا يرد الاقرار اذا كان المقر سفيها او فاسقا أو مفلسا سواء كان عمدياً أو خطاً.
واذا أقر بالقتل العمد ثم فسره بالقتل الخطأ فاختلف قوله فالقتل ثابت ويحتاط بعدم القصاص حتى يثبت من خلال القول والقرائن والامر لا يثبت بسهولة وإنما يلزم التحقيق الطويل والثبوت المفصل.
[حكم -636] لو أقر بالقتل أو ثبت عليه من خلال شهود وغيره.
فجاء آخر وقال انه هو القاتل بهذا سقط القصاص عن الاول وعن الآخر وورد في هذا عن الامام الصادق(ع) قال (اتى أمير المؤمنين(ع) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم واذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له امير المؤمنين(ع) ما تقول؟ قال انا قتلته قال اذهبوا به فاقيدوه به فلماذا ذهبوا به اقبل رجل مسرعاً فقال لا تعجلوا ردوه الى أمير المؤمنين(ع) فردوه فقال والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين(ع) للأول ما حملك على اقرارك على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين(ع) وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجباً فدخل عليَّ هؤلاء فاخذوني فقال(ع): (خذوا هذين فاذهبوا إلى الحسن وقولوا له ما الحكم فيهما قال: فذهبوا الى الحسن(ع) وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن(ع) قولوا لامير المؤمنين(ع) ان كان هذا ذبح هذا فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى […وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا…](1)
فقال أمير المؤمنين(ع) [ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ… ] (2) فخلى عنهما واخرج دية المذبوح من بيت المال)(3)


(1)المائدة 5/32.

(2)آل عمران3/34.

(3)الوسائل ب4 ح1 دعوى القتل.