تتمة

[حكم -625] قال الله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ…] للقاتل […مِنْ أَخِيهِ…] من ولي المقتول […شَيْءٌ…] اذا عفاه عن القصاص أو عن بعض الدية أو عن كلها […فَاتِّبَاعٌ…] على العافي والمعفو عنه [… بِالْمَعْرُوفِ…] والآية تخاطب القاتل المعفو […وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ…] لولي المقتول […بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ…] قبول الشرع لعفو الناس بعضهم بعضا [… تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (1)
[حكم -626] اذا عفى ولي المقتول فلا يجوز له بعد العفو ان يرجع فيقتله واذا عفاه بعض الدية أو الدية كاملة فلا يجوز المطالبة بما عفاه عنه.
واذا طالبة بالدية بدل القصاص فلم يؤد سواء الفقر أو البخل جاز لولي القتيل التراجع عن تبديل القصاص بالدية فيقتص منه واذا كان تفاوت كما اذا قتل رجل امرأة واراد ولي المرأة قتل القاتل وجب عليه ان يرد عليه نصف ديته 500 دينار فاذا لم يرد عليه جاز للقاتل ان يمتنع عن القصاص
نعم اذا كان فقيراً انتظر به الى ميسرة
[حكم -627] اذا اريد القصاص من الارخص قيمة فلا رد واذا اريد القصاص من الاغلى وجب الرد.
مثلاً: ان المرأة ارخص واقل دية من الرجل فاذا قتلت المرأة رجلاً واراد ولي الرجل ان يقتص فيقتل القاتلة فلا يطالب مع القصاص نصف الدية لان القاتلة لا تكلف اكثر من نفسها.
واذا قتل رجل امرأة واراد أهل المرأة ان يقتصوا أو يقتلوا الرجل فلا يجوز القصاص الا ان يردوا نصف ديته لان جريمته ارخص من نفسه بمقدار النصف.
[حكم -628] سيأتي في كتاب الديات ان المرأة تعاقل الرجل الى الثلث فاذا زادت عليه ترد الى النصف في الدية وكذلك نقوله في القصاص هنا.
فاذا قطعت المرأة اصبع أو اصابع رجل قطع اصابعها بعدد ما قطعت لا اكثر.
واذا قطع رجل اصبع امرأة قطعت اصبعه ولا ترد عليه شيئاً
واذا اقطع منها اصبعين قطعت منه أصبعين واذا قطع ثلاثة اصابع منها قطعت منه ثلاثة اصابع ولا رد
واذا قطع اربع فلا يجوز لها ان تقتص منه باربع اصابع وانما ان تكتفي بقصاص اصبعين فقط.
وأما ان تقتص من ثلاث منه فترد عليه ثمن اصبع وهو عشر الدية مئة دينار
وأما ان تقتص باربع منه وترد عليه ثمن اصبعين مأتي دينار
كما في صحيح الحلبي عن ابي عبد الله(ع)
قال: (جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ضعف دية الرجل على دية المرأة)(2)
وسيأتي في الديات ان الموضحة هي شق الجلد حتى يتوضح العظم
[حكم -629] انما حساب الثلث ولا تزيد المرأة عليه الا ان ترد الى النصف لو كان قبل القصاص وأما بعد القصاص فلا ترد الى النصف.
فاذا قطع رجل اصبعين من المرأة قطعت المرأة اصبعين منه
ثم بعد القصاص منه عاود فقطع ثلاثة اصابع فلها ان تقطع ثلاثة اصابع وبعد القصاص منه قطع اصابع كذلك قطعت اصابعه بعددها واحداً او اثنين أو ثلاثة لا اكثر وهكذا.
[حكم -630] انما يحسب لها الثلث فقط اذا كان المقتص منه واحداً فاذا زادوا كان لها الاقتصاص من كل واحد بمقدار الثلث.
يعني اذا قطع زيد منها ثلاث اصابع قطعت هي ثلاث اصابع منه
واذا قطع أربعة اصابع قطعت هي اصبعين منه
واذا قطع زيد منها ثلاثة وبكر منها ثلاثة وعمرو منها ثلاثة
قطعت ثلاثة من زيد وثلاثة من بكر وثلاثة من عمر ولا ترد عليهم شيئاً
[حكم -631] لو قتل شخص شخصين أو اكثر فالاقتصاص منه في صور:
1- ان يأخذ أحدهما الدية والآخر يقتص وهذا جائز اتفاقا.
2- ان يأخذ كلا المغدورين ديتين وهذا جائز اتفاقا.
3- ان يشترك وليا المغدورين في قتله وهذا جائز اتفاقا.
4- ان يتشاجر أولياء المغدورين كل يقول انه اولى بالقصاص، قدم السابق قتلا أو يخيرهم الحاكم أو يعمل لهم القرعة واذا بادر للقتل غير من له القرعة جاز ولا شيء عليه.


[حكم -632] اذا بادر أحد اولياء المغدورين فهل لاولياء المقتول الآخر أخذ الدين قيل: لا، لأن الجاني لا يكلف اكثر من نفسه وقد فات محل قصاص الآخر بقصاص من قبله ولان الشك بالحق يسقطه بالاصالة.
وقيل نعم وهو الاقرب اذ لا وجه للاصل مع الدليل والدليل عدم طل الدم ومحل الحق البدن والمال.
ومقولة لا يكلف اكثر من نفسه هي بقصاص واحد وليس لجرائم بحق آخرين كما يقال بالحدود فيما اذا زنى وسرق وهو محصن فانه يقطع ثم يرجم وان كان غير محصن فانه يجلد ويقطع.
وكما يقال بالقصاص فيما سوى القتل فان كل المغدورين يقتصون فهذا يقطع يده والاخر يقطع رجله والاخر يجرحه وهكذا بحسب ما فعل بهم.
[حكم -633] اذا ادعى القاتل انه صبي ولم يبلغ فان ادعى انه الان لم يبلغ بعد فانه يعرض على العانه ويرى عانته مشعرة ام لا وعلامات بواسطة الطبيعة وبواسطة الطب فلا يستطاع الانكار واما اذا ادعى انه حين الجريمة كان صبياً.
فاللازم معرفة وقت القتل وكم من الزمان قد مضى فيعرف انه كان بالغا أم لا.

فان بقي الاشتباه والاشكال فالاصل عدم البلوغ ويدرأ عنه القصاص.


(1)البقرة 2/178.

(2)الوسائل.