الشرط الخامس: ان لا يكون المقتول مهدور الدم شرعاً

[حكم -622] مهدور الدم في احكام الاسلام على قسمين فانه اما مهدور لحق شخص أو اشخاص مخصوصين كالقصاص لجريمة قتل شخص فهذا غير مهدور الدم لولي المغدور فقط واذا قتله أي أحد من الناس عمداً غير الولي فان عليه القصاص والكفارة، وفي الخطأ يكون عليه الدية.
واما مهدور الدم لأوسع من هذا كالمفسد في الارض المخيف للناس في الطرقات والبيوت والسلب وهتك الاعراض.
فهذا مهدور الدم للمسلمين واذا ظفر به وجب على الحاكم ان يجري عليه احكام المفسد من القتل والتقطيع.
وكذا الكافر المعتدي المتجاهر في افساد عقائد الناس
وكذا المتجاهر بالفسق الموجب للقتل كاللواط والزنا من المحصن اذا شاع امره ولم يظفر به الحكام
وكذا الناصبي والمتجاهر بعداء أهل البيت(ع) وشيعتهم وكذا من سب مقدسا من المقدسات الاسلامية والولائية فهؤلاء الاربعة لا قصاص على قاتلهم ولا دية كان من كان.
[حكم -623] لو هجم عليه شخص يريد قتله أو سلب ماله او تخريب بيته أو الاعتداء على نسائه وعرضه
وجب عليه الدفاع فاذا قتل المهاجم في حالة دفاعه فدمه هدر وكذا كما قلنا مراراً اذا وجد رجلاً يطأ إحدى محارمه فله أن يقتله.
[حكم -624] لو قتل شخصا وادعى انه مهدور الدم فلا يترك حتى يأتي بالبينة واذا ثبت الهدر فلا يقتص منه ولا يكلف بالدية
واذا كان أباً جاز أيضاً لابنه قتله لأنه مهدور الدم
كما أنه إذا كان جزاراً عند الحاكم الشرعي العادل جاز اعدام من يأمر بقتله الحاكم ولو كان أباه والاحوط تكليف غيره.