الثالث: عدم الابوة

[حكم -608] لا يقتص من الاب والجد للاب اذا قتل ابنه ويقتل الابن بقتل أبيه ويجب ان يعزر الاب بقتل ابنه.
كما في خبر جابر عن ابي جعفر(ع): (في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه)(1).
هذا في اصل طبيعة الحكم واما لو كان الاب كافراً والابن مسلما فلا حرمة للكافر خصوصا لو قتله لاجل اسلامه ففتوى بعض الفقهاء بعدم القصاص والحال هذه لا يخلو من تأمل.
[حكم -609] ويقتل لاي واحد من اقربائه من النسب والسبب الا الأم وان علت فانا احتاط لوا اقتني بالقصاص منها بقتل ولدها.
بل هي اعظم حرمة من الوالد فبألاولى ان لا يقتص منها وحكم البنت بحكم الولد فلا يقتص من ابويها لو قتلاها ويقتص منها لو قتلت احدهما.
[حكم -610] لو ادعى اثنان او اكثر ابوة شخص لقيط فقتله احدهم فاللازم الفحص الطبي لتعيين الاب الحقيقي فان عين الاب وكان هو القاتل فلا يقتل به وان اشترك مع غيره فالغير يقتص منه بعد رد الاب المعفو عنه حصته للمقتص منه مثلا اذا كان القاتل الاب مع واحد آخر يعطي الاب نصف الدية للآخر المقتص منه وان كان الاب مع اثنين آخرين اعطى ثلث الدية لهما وهكذا.
[حكم -611] لو قتل زيد أباه واخوه بكر قتل امهما جاز لاخوتهما واخواتهما القصاص منهما فلا يقتص واحد منهم الا بعد الاتفاق بين الأخوة على الاقتصاص ولو تقدم أحد الاخوة فاقتص فلا يقتل بسبب التسرع وانما يعطي الدية بما زاد عن حصته لاخوته غير مختاري القصاص.
[حكم -612] لو قتل شخص آخر ثم ادعى القاتل ان المقتول ابنه فلا يعفى من القصاص الا ان يثبت الابوة

ولو قتل شخص زوجته فلا يجوز لابنهما الاقتصاص من ابيه لها نعم لو كان لها ابناء من غيره جاز لهم الاقتصاص من زوج أمهم.


(1)الوسائل ب32 ح9 قصاص النفس.