الثاني: التساوي بالاسلام فلو قتل مسلم كافراً سواء كتابياً أو غير كتابي فلا يقتل المسلم وانما يعطي الدية

الا اذا كان معتاداً كما في خبر اسماعيل وهو معتبر قال (سألت أبا عبد الله عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء اذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم؟ قال لا الا ان يكون متعوداً لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب اذا قتلهم؟ قال لا الا ان يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر)(1)
[حكم -606] يقتل الكافر بالكافر والمسلم ولا يفرق بين أنواع الكفر والكافر الذمي لو قتل مسلما تخير ولي المقتول بين استرقاق القاتل وبين قتله ولكن الاسترقاق فعل حالياً لا يمكن لمنع كل الحكومات وكل المجتمعات.
ولو وقتل الكافر كافرا ثم اسلم القاتل سقط القصاص اذا ثبت الاسلام فان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
[حكم -607] لو قتل ابن الحلال ابن زنا جاز القصاص ولا يزيد ديته عن ديته.
ولو وجب قتل مسلم بحد شرعي كالزنا واللواط وما شابه فقتله شخص لا بامر الحاكم الشرعي
استشكل العلماء بوجوب القصاص لقاتله

نعم لو جاز قتله قصاصا فقتله غير المقتص له ولا بامره فهذا يقرب لجواز القصاص من قاتله وان كان وجب قتله لحق مقتوله.


(1) الوسائل ب47 ح1 قصاص النفس.