فصل شرائط القصاص

[حكم -602] الشروط اشار اليها في القرآن الكريم وذكرنا بعضها في اول كتاب القصاص
الاول – التساوي بالحرية والعبودية
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى…](1)
وقد شرحنا في آخر كتاب النكاح معنى العبودية واسبابها. وكيف كان
ففي رواية ابي مريم عن ابي جعفر(ع): (اتي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)اولياءها ان يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه)(2) ومثله عن ابي بصير عن احدهما: (في رجل قتل امرأته واراد اهل المرأة ان يقتلوه ادوا نصف الدية الى أهل الرجل)(3)
[حكم -603] في تحقيق المطلب نعين مقادير الديات اجمالاً
1- الرجل الحر الف دينار وسيأتي تفصيله
2- المرأة الحرة ديتها نصف الرجل وهي خمسمأة دينار أو خمسة آلاف درهم.

3- الخنثى أو الممسوح المشكل جنسه ثلاث أرباع الرجل 750 دينار أو 7500 درهم.
4- ودية العبد هو ثمنه فاذا قتل حر عبداً اعطى ثمنه واذا قتل به أرجع لاهل الرجل الفارق بين ثمنه والالف دينار.
5- ودية العبدة ليس نصف دية العبد إذ ربما يزاد سعر الأمة على العبد ولا يقتل العبد بالحر.
6- ودية الكتابي كدية العبد والتفصيل سيأتي في الديات
7- الاقتصاص من اقل دية لا يرد على الولي المتقص التفاوت فلو قتلت امرأة رجلاً واقتص منها فقتلوها فلا يرد وليها على ولي القتيل لان الانسان لا يكلف اكثر من نفسه.


[حكم -604] امثلة لتحقيق اقسام القتلة والمقتولين بالاضافة الى ما سبق في الاحكام السابعة.

  1. رجل حر مسلم يقتل حراً مسلماً يقاد به.
  2. قتل رجل امرأة ان قتل بها رد وليها على وليه نصف الدية 500 دينار
  3. قتل رجل خنثى ان قتل بها رد وليها على ولي الرجل ربع الدية وهو 250 دينار.
  4. لو قتلت امرأة رجلاً قتلت به ولا رد لولي الرجل.
  5. لو قتلت امرأة خنثى قتلت به ولا رد لولي الخنثى.
  6. لو قتلت امرأة امرأة قتلت بها ولا رد لوليها.
  7. اذا قتلت خنثى رجلا قتلت به ولا رد لولي الرجل.
  8. اذا قتلت خنثى خنثى قتلت به.
  9. اذا قتلت خنثى امرأة ان قتلت بها رد ولي المرأة ربع الدية لولي الخنثى 250 دينار.
  10. اذا قتل رجلان رجلا فان قتلا به ورد ولي الرجل عليهما مقدار دية 1000 دينار على المقتص منهما.
  11. وان اقتص من احدهما وترك الاخر فالمتروك يعطي المقتص منه نصف الدية 500 دينار.

  12. لو قتل رجلان امرأة فان قتلا بها رد وليها على وليهما دية ونصف 1500 دينار يقسمها عليهما.
  13. ولو اقتص من احدهما رد ولي المغدورة نصف الدية 500 تعطى لولي المقتول قصاصا ويعطي ايضا المعفي عنه ربع الدية 250 لولي المقتول قصاصا.

  14. لو قتل رجلان خنثى فان قتلا بها رد عليهما دية وربع 1250 دينار.
  15. وان اقتص من واحد منهما ردعليه ربع الدية 250 ورد المعفو على المقتص منه ثمن الدية 125 دينار ويكون قد حصل المقتص منه ربعا وثمنا لان الحق عليه  تنقص ثمناً وقد بذل نفسه التي هي دية كاملة  +  = 375 دينار.

  16. لو قتلت امرأتان رجلاً فان قتلتا به لا رد
  17. وان اقتص من واحدة ردت عليها المعفو عنها ربع الدية 250 دينار وعلى المغدور ربع الدية 250 دينار

  18. ولو قتلت امرأتان امرأة ان اقتص منهما رد المقتص عليهما نصف الدية وان اقتص عن واحدة ردت المعفوة على المقتص منها ربع الدية وعلى المغدورة ربعاً.
  19. ولو قتلت امرأتان خنثى ان قتلتا بها رد ولي المغدورة عليهما ربع الدية وان اقتص من واحدة فقط ردت المعفو عنها نصف الربع للمقتص منها ونصفه لولي الخنثى المغدورة  +  = 250 دينار.
  20. ولو قتلت خنثيان رجلاً فان اقتص منهما رد عليهما نصف دية وان اقتص من واحدة بذلت المعفوة ثلاثة ارباع الدية نصفها للمقتص = 375 دينار منها ونصفها للمغدور = 375 د.
  21. ولو قتل خنثيان امرأة فان قتلتا بها رد عليهما دية كاملة وان عفى عن واحدة واقتص من واحدة ردت المعفوة ربعاً للمغدورة = 250 وربعاً للمقتص منها = 250
  22. ولو قتل خنثيان خنثى فان اقتص منهما رد عليهما ثلاث ارباع = 750 الدية بينهما سوية وان اقتص من واحدة ردت المعفوة الى المقتص منها نصف الثلاثة ارباع 375 دينار والى المغدورة 375 دينار.
  23. لو قتل رجل وامرأة رجلاً فان قتلا به رد على الرجل نصف الدية.
  24. وان اقتص من الرجل فقط ردت المعفوة نصف الدية للرجل المقتص منه وان قتل المرأة رد الرجل المعفو للمغدور نصف الدية ولا رد للمقتص.

  25. لو اشترك رجل وامرأة في قتل امرأة فان اقتص منهما رد على الرجل ثلاثة ارباع الدية والى المقتص منها ربع الدية = 750 + 250 = 1000 د وان اقتص من الرجل فقط رد عليه نصف الدية وردت المعفوة عليه الدية ربع 500+250=750
  26. وان اقتص من المرأة رد الرجل المعفو ربع الدية الى المقتص منها ولا رد للمقتص لأنه اقتص من مساوي حقه.

  27. لو اشترك رجل وامرأة في قتل خنثى فان قتلا بها رد ثلاثة ارباع اليهما.
  28. للمرأة ثمن 125 والباقي 625 للرجل لان الحق على المرأة نصف خنثى وهو 375 وثمنها حين اقتص منها 500 والباقي للرجل المقتص منه = 125
    وان اقتص من الرجل فقط أعطاه ولي المغدورة 375 واعطته المعفوة 125 حتى يكمل له 500 وهي نصف جريمته وان اقتص من المرأة فلها الثمن تأخذه من الرجل المعفو 125 و625 يعطيها المعفو الى ولي الخنثى المغدورة حتى يحصل على 750 من الطرفين المرأة والرجل.

  29. لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل فان قتلا به رد ولي المغدور للرجل المقتص منه نصف الدية والى الخنثى ربعاً.
  30. ولو اقتص من الرجل فقط ردت عليه الخنثى النصف 500 دينار
    ولو اقتص من الخنثى رد عليها الرجل ربعا ورد ربعاً للمغدور
    250+250=500

  31. عن الجواهر اشترك رجل وخنثى وامرأة في قتل رجل فان اقتص منهم كلهم رد عليهم دية وربع، للرجل ثلثا دية وللمرأة سدسها وللخنثى ثلثها ونصف سدسها.
  32. وعلته ان قيمة المقتول الف دينار
    وقيمة المقتص منهم 2250 دينار فلو قتلهم فعليه بدية وربع للرجل  666 ثلثا الدية
    وللمرأة سدس الدية  166
    وللخنثى  416
    فالثلث =  333 + نصف السدس  83 =  416

  33. وان اشترك رجل وخنثى في قتل امرأة فان قتلا بها رد الى المقتص منه ثلاثة ارباع الدية والى الخنثى نصف الدية وان اقتص من الرجل فقط رد عليه ربع الدية، وردت عليه الخنثى ربعاً
  34. وان اقتص من الخنثى رد الرجل المعفو على المغدور ربعاً وعلى الخنثى المقتص منها ربعاً 250+250

  35. ولو اشترك رجل وخنثى في قتل خنثى فان قتلا بها رد عليهما دية كاملة.
  36. فان الخنثى يعتبر انه قتل نصف الخنثى وهو 375 فله من الدية 375 وللرجل نصفهُ 5000 دينار ويزيد ثمناً 125 لان الخنثى المغدور اقل منه دية بمقدار الربع 250 وهذا الريع قد تقاسمه بينه وبين الخنثى القاتلة فللرجل 625
    ولا يزاد على الخنثى القاتلة لانها مساوية للمغدورة ولو اقتص ولي المغدورة من الرجل فقط، بذل له 125 فقط وبذلت له الخنثى المعفوة 375 وللمقتص منه 375
    وان اقتص من الخنثى فقط لا يرد عليه ولي المغدورة شيء ويرد الرجل المعفو الى المقتص منها 375 والى ولي المغدورة نصفه وهو 500 دينار.

  37. ولو اشترك امرأة وخنثى في قتل رجل قتلا به ورد على ولي الخنثى فقط ربع الدية لان نصفه قتل بيد المرأة وهو 500 وهو كل ثمنها فيرد على الخنثى المقتص منها الربع أيضا
  38. ولو اقتص من المرأة فقط رد المعفو عليها ربعاً ورد المعفو الى المغدور نصفا
    ولو اقتص من الخنثى فان المغدور يطلبها نصفه 500 فيرد عليها رابعاً 250 دينار ويأخذ من المرأة المعفوة نصفه 500.
    فيكون لولي المغدور 250 لانه باقتصاصه من الخنثى حصل ثلاثة ارباعه فيأخذ ربعاً فيحصل على الربع الناقص.

  39. ولو اشترك امرأة وخنثى في قتل امرأة فان قتلهما، رد ولي المغدورة الى الخنثى نصف الدية 500 دينار والى المقتص منها ربع الدية.
  40. لان المغدورة سعرها 500 وقد قتل من اجلها ما سعره (1250 فعليه 750 دينار بهذا التقسيم
    وان اقتص من المرأة فقط ردت الخنثى الى المقتص منها ربعاً لان عليها نصف المغدورة فقط.
    وان اقتص من الخنثى فقط بذل لها ولي المغدورة ربعاً وبذلت المعفوة لها ايضا ربعاً.

  41. ولو اشترك امرأة وخنثى في قتل خنثى فان قتلا بها

رد ولي المغدورة نصف الدية منها 375 الى الخنثى المقتص منها و125 الى المرأة المقتص منها.
لان المغدورة سعرها 750 وقد اقتص من اصلها ما ديته 1125 فعليه 500 دينار.
وان اقتص من المرأة فقط ردت المعفوة اليها ثمناً، وردت المعفوة الى المغدورة ربعاً
وان أقتص من الخنثى فقط ردت المعفوة الى المقتص منها نصف الدية 375 وتكون المعفوةمطلوبة 375 نصف المغدورة
[حكم -605] خلاصة العروض


  1. رجل يقتل رجلا.
  2. رجل يقتل امرأة.
  3. رجل يقتل خنثى.
  4. امرأة تقتل رجلا.
  5. امرأة تقتل خنثى.
  6. امرأة تقتل امرأة.
  7. خنثى تقتل رجلاً.
  8. خنثى تقتل خنثى.
  9. خنثى تقتل امرأة.
  10. رجلان يقتلان رجلا.
  11. قتل رجلان امرأة.
  12. قتل رجلان خنثى.
  13. قتلت امرأتان رجلا.
  14. قتلت امرأتان امرأة.
  1. قتل امرأتان خنثى.
  2. قتل خنثيان رجلا.
  3. قتل خنثيان امرأة.
  4. قتل خنثيان خنثى.
  5. قتل رجل وامرأة رجلا.
  6. قتل رجل وامرأة امرأة.
  7. قتل رجل وامرأة خنثى
  8. قتل رجل وخنثى رجلا.
  9. قتل رجل وخنثى وامرأة رجلا.
  10. قتل رجل وخنثى امرأة.
  11. قتل رجل وخنثى خنثى.
  12. قتل امرأة وخنثى رجلاً
  13. قتل امرأة وخنثى امرأة
  14. قتل امرأة وخنثى خنثى.


(1) البقرة 2/178.

(2) الوسائل ب33 ح5 و6 و7 قصاص النفس.

(3) الوسائل ب33 ح5 و6 و7 قصاص النفس.