[حكم -602] الشروط اشار اليها في القرآن الكريم وذكرنا بعضها في اول كتاب القصاص
الاول – التساوي بالحرية والعبودية
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى…](1)
وقد شرحنا في آخر كتاب النكاح معنى العبودية واسبابها. وكيف كان
ففي رواية ابي مريم عن ابي جعفر(ع): (اتي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)اولياءها ان يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه)(2) ومثله عن ابي بصير عن احدهما: (في رجل قتل امرأته واراد اهل المرأة ان يقتلوه ادوا نصف الدية الى أهل الرجل)(3)
[حكم -603] في تحقيق المطلب نعين مقادير الديات اجمالاً
1- الرجل الحر الف دينار وسيأتي تفصيله
2- المرأة الحرة ديتها نصف الرجل وهي خمسمأة دينار أو خمسة آلاف درهم.
3- الخنثى أو الممسوح المشكل جنسه ثلاث أرباع الرجل 750 دينار أو 7500 درهم.
4- ودية العبد هو ثمنه فاذا قتل حر عبداً اعطى ثمنه واذا قتل به أرجع لاهل الرجل الفارق بين ثمنه والالف دينار.
5- ودية العبدة ليس نصف دية العبد إذ ربما يزاد سعر الأمة على العبد ولا يقتل العبد بالحر.
6- ودية الكتابي كدية العبد والتفصيل سيأتي في الديات
7- الاقتصاص من اقل دية لا يرد على الولي المتقص التفاوت فلو قتلت امرأة رجلاً واقتص منها فقتلوها فلا يرد وليها على ولي القتيل لان الانسان لا يكلف اكثر من نفسه.
[حكم -604] امثلة لتحقيق اقسام القتلة والمقتولين بالاضافة الى ما سبق في الاحكام السابعة.
وان اقتص من احدهما وترك الاخر فالمتروك يعطي المقتص منه نصف الدية 500 دينار.
ولو اقتص من احدهما رد ولي المغدورة نصف الدية 500 تعطى لولي المقتول قصاصا ويعطي ايضا المعفي عنه ربع الدية 250 لولي المقتول قصاصا.
وان اقتص من واحد منهما ردعليه ربع الدية 250 ورد المعفو على المقتص منه ثمن الدية 125 دينار ويكون قد حصل المقتص منه ربعا وثمنا لان الحق عليه تنقص ثمناً وقد بذل نفسه التي هي دية كاملة + = 375 دينار.
وان اقتص من واحدة ردت عليها المعفو عنها ربع الدية 250 دينار وعلى المغدور ربع الدية 250 دينار
وان اقتص من الرجل فقط ردت المعفوة نصف الدية للرجل المقتص منه وان قتل المرأة رد الرجل المعفو للمغدور نصف الدية ولا رد للمقتص.
وان اقتص من المرأة رد الرجل المعفو ربع الدية الى المقتص منها ولا رد للمقتص لأنه اقتص من مساوي حقه.
للمرأة ثمن 125 والباقي 625 للرجل لان الحق على المرأة نصف خنثى وهو 375 وثمنها حين اقتص منها 500 والباقي للرجل المقتص منه = 125
وان اقتص من الرجل فقط أعطاه ولي المغدورة 375 واعطته المعفوة 125 حتى يكمل له 500 وهي نصف جريمته وان اقتص من المرأة فلها الثمن تأخذه من الرجل المعفو 125 و625 يعطيها المعفو الى ولي الخنثى المغدورة حتى يحصل على 750 من الطرفين المرأة والرجل.
ولو اقتص من الرجل فقط ردت عليه الخنثى النصف 500 دينار
ولو اقتص من الخنثى رد عليها الرجل ربعا ورد ربعاً للمغدور
250+250=500
وعلته ان قيمة المقتول الف دينار
وقيمة المقتص منهم 2250 دينار فلو قتلهم فعليه بدية وربع للرجل 666 ثلثا الدية
وللمرأة سدس الدية 166
وللخنثى 416
فالثلث = 333 + نصف السدس 83 = 416
وان اقتص من الخنثى رد الرجل المعفو على المغدور ربعاً وعلى الخنثى المقتص منها ربعاً 250+250
فان الخنثى يعتبر انه قتل نصف الخنثى وهو 375 فله من الدية 375 وللرجل نصفهُ 5000 دينار ويزيد ثمناً 125 لان الخنثى المغدور اقل منه دية بمقدار الربع 250 وهذا الريع قد تقاسمه بينه وبين الخنثى القاتلة فللرجل 625
ولا يزاد على الخنثى القاتلة لانها مساوية للمغدورة ولو اقتص ولي المغدورة من الرجل فقط، بذل له 125 فقط وبذلت له الخنثى المعفوة 375 وللمقتص منه 375
وان اقتص من الخنثى فقط لا يرد عليه ولي المغدورة شيء ويرد الرجل المعفو الى المقتص منها 375 والى ولي المغدورة نصفه وهو 500 دينار.
ولو اقتص من المرأة فقط رد المعفو عليها ربعاً ورد المعفو الى المغدور نصفا
ولو اقتص من الخنثى فان المغدور يطلبها نصفه 500 فيرد عليها رابعاً 250 دينار ويأخذ من المرأة المعفوة نصفه 500.
فيكون لولي المغدور 250 لانه باقتصاصه من الخنثى حصل ثلاثة ارباعه فيأخذ ربعاً فيحصل على الربع الناقص.
لان المغدورة سعرها 500 وقد قتل من اجلها ما سعره (1250 فعليه 750 دينار بهذا التقسيم
وان اقتص من المرأة فقط ردت الخنثى الى المقتص منها ربعاً لان عليها نصف المغدورة فقط.
وان اقتص من الخنثى فقط بذل لها ولي المغدورة ربعاً وبذلت المعفوة لها ايضا ربعاً.
رد ولي المغدورة نصف الدية منها 375 الى الخنثى المقتص منها و125 الى المرأة المقتص منها.
لان المغدورة سعرها 750 وقد اقتص من اصلها ما ديته 1125 فعليه 500 دينار.
وان اقتص من المرأة فقط ردت المعفوة اليها ثمناً، وردت المعفوة الى المغدورة ربعاً
وان أقتص من الخنثى فقط ردت المعفوة الى المقتص منها نصف الدية 375 وتكون المعفوةمطلوبة 375 نصف المغدورة
[حكم -605] خلاصة العروض
|
|