فصل أقسام القتل

[حكم -564] ذكر في الجواهر ان اقسام القتل ثلاثة:


الأول: عمد محض وهو قصد القتل وقصد الفعل بما يقتل غالبا.
الثاني: شبه العمد وهو بقصد الفعل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل.
الثالث: الخطأ المحظ وهو ان يقصد الفعل في غيره فيصيبه بدون ان يكون هو هدفه كما من قاد سيارة للوصول الى هدفه فيدهس شخصاً خطأً أو يرمي طيراً فيصيب انساناً خطأً.
[حكم -565] خلاصة أقسام القتل حسب ما رأينا


الأول: ان يضرب الشخص بما يقتل غالباً وقصد الفعل وقصد القتل كالرمي بالرصاص في الاعضاء القاتلة كالرأس والقلب وأوساط البدن فهذا عمد محظ.
ومنه الذبح بالسكين وقطع البطن والصدر والاعضاء من اصولها وتركه ينزف والحرق بالنار في المقاتل والاغراق بالماء حتى يقطع النفس والخنق بالرقبة أو بالفم بوضع مخده حتى قطع النفس
ففي الصحيح عن ابي عبد الله(ع) (سألنا عن رجل ضرب رجلاً بعصى فلم يرفع عنه الضرب حتى مات ايدفع الى اولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجهز عليه بالسيف)(1)

 

الثاني الفعل التوليدي
[حكم -566] وهذا يقصد به مقدمات يستيقن منها التوصل الى القتل مثل الالقاء الى الاسد يفترسه والالقاء من شاهق والربط مع الالقاء بالبحر وهدم حائط عليه والالقاء في بئر والربط ثم الالقاء بالنار وهذا من القتل العمدي المحظ ايضاً.

 

الثالث: ان يضرب بما يقتل نادراً وقصد القتل فحصل القتل
الروايات والاقوال فيه مختلفة
صحيح الحلبي عن الصادق(ع): (العمد كلما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر او بعصا او بوكزة هذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره)(2)
وهذا لا يمكن الالتزام به على اطلاقه فانه معارض بمرسل يونس عن ابي عبد الله(ع) (ان ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل ان يتكلم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم فهو شبه العمد)(3)
فالمناط بعدم عده عمداً ان يضرب ضربة واحدة بعصاً عادية أو بحجر كذلك بدون ضغط زائد ولا تكرار.
نعم مثل عصا الحكومات الظالمة انها عصاً مكهربة.
فيقتل بآلام الضرب مع صعقة الكهرباء انه قتل العمد.

 

الرابع: اذا رمى شيئاً فأصاب آخر كما مثلنا مرارا
وهذا ما اتفق النص والفتوى على انه الخطأ المحظ بلا اشكال ولا خلاف


الخامس: ان لا يقصد القتل أو يقصد عدم القتل ويضربه بما لا يقتل غالباً كما لو ضربه بحصاة أو عدد خفيف أو صفعه أو ضربه على عضو لا يقتل فيه كقدمه وكفه فهذا لا يقصد القتل ولا يفعل فعل القتل
لا يمكن ان يوصف بالعمد ولا بشبيه العمد
وانما هو من الدرجة الثالثة وهو الخطأ الذي لا يقتص بالقتل ولا بالدية المغلظة.
وبالجملة فمن خبر زرارة وابي العباس عن ابي عبد الله(ع): (قال ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ ان يتعمده ولا يريد ان يقتله فقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ) المحظ (الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئاً آخر فتصيبه)(4)
[حكم -567] الخطأ الذي نراه يقسم الى قسمين كما مر في خبر ابي العباس وكذلك في خبر زرارة عن ابي عبد الله(ع) قال: (الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله والخطأ ليس فيه شك ان تعمده شيئاً آخر فتصيبه)
وكيف كان: ان التسميات ليست بالمهمة لدينا وان الطبقات اربع:
أ- العمد الذي فيه القصاص
ب- وشبيه العمد أي مع قصد الفعل بما يقتل به احياناً وغالباً وهذا ايضا يقتص منه.
ج- والخطأ أو شبيه الخطأ ان يقصد الفعل ويضرب بما لا يقتل الا شذوذا وهو لم يقصد القتل كما مر انه ضربه ضربة واحدة عادية وقد مات بها فهذا فيه الدية المغلظة.
د- والخطأ المحظ هو الذي يقصد شيئاً ويصيب آخر فيقتله
وهذا فيه دية مخففة ومثله اذا ضربه على رجله فتقع على قلبه او بطنه وهو لم يقصد هذا العضو.
[حكم -568] قصد الغير يسقط صفة العمد بالمرة سواء كان قاتلاً أم لا وأما لو قصد ضرب نفس المقتول فلا يفرق فيه قصد القتل أو لم يقصد وانما المناط حينئذ مقدار الضرب فان كان قاتلاً فهذا يعتبر تعمداً ويقاد به والا فلا يعتبر وان قصد القتل
نعم ان الفارق بقصد القتل هو الفعل الوسط فقط
فان العمد القاتل غالباً لا يفرق فيه انه قصد القتل ام لا فانه قاتل مثل منعه من الطعام والشراب اسبوعاً مثلا فمات
وان منعه ثلاثة أيام فهذا يفرق فيه قصد القتل فانه عمد يقتل به وان قصد عدم القتل فلا يقتل لانه لا يقتل غالبا وانما يقتل احيانا مع قصد القتل.
[حكم -569] اذا طرحه في البحر أو النهر أو البركة وبقي مانعاً له من الخروج حتى مات فانه يقاد به.
وان القاه وهو يعلم انه يستطيع التخلص بيسر ولكن الملقى قد بقي ولم يصرف همته للخروج فبقي ومات.
فليس على الملقي القصاص بل لا دية له لان الباقي هو قتل نفسه
نعم لو حدث بالإلقاء حدث آخر كما لو جرح في بعض اعضائه فانه يقتص منه لذلك الحديث.
[حكم -570] اذا فصده ومنعه من شده أو خياطته فنزف حتى مات قيد به
ولو لم يمنعه فتركه وكان قادراً على الشد فلم يشده حتى مات فلا قصاص ولا دية.
ولو القى نفسه على انسان فمات الملقى عليه وكان الالقاء يقتل غالباً ولو لضعف الملقى عليه لصغره أو لمرضه قيد به.
ودم الملقى هدر لانه هو قاتل نفسه
[حكم -571] لو سحره فمات بالسحر فان غلب الموت بذلك قيد به وان كان لا يقتل به فلا يقاد وانما علية الدية وكذا اذا اذهب منه بمنزلة نفسه كجعله مجنونا ولكن لا يقتل بذهاب عقل المسحور وانما يغرم الدية وان امكن القصاص بالفعل بالمجرم بمثل ما اجرم جاز.
[حكم -572] اذا قدم الى آكل طعاما مسموماً مما يكون قاتلاً غالباً وكان الآكل جاهلاً بوجود السم فاكله قيد به.

واذا كان الآكل عالماً بالسم مع ذلك اقدم على الاكل فمات فلا يقاد مقدم الطعام ولا يغرم الدية لأن الآكل هو المنتحر.


(1) الوسائل ب11 ح10 و3و5 قصاص النفس.

(2)الوسائل ب11 ح10 و3و5 قصاص النفس.

(3) الوسائل ب11 ح10 و3و5 قصاص النفس.

(4) الوسائل