احكام القصاص

[حكم -556] القصاص هو الرابع من الحكومة الاسلامية
وهو من قص يقص اصلها قصص يقصص بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع وهو من المتعدي بوزن نصر ينصر.
ادغمت الصاد بالصاد فشددت الصاد يقص
ومعناها اتباع الاثر فكان يتبع المجني عليه اثر الجاني حتى يوقع به مثل التعدي الذي اوقع به
كقوله تعالى [… فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا] (1) أي رجعا متبعين آثار مسيرهما حتى يرجعا الى المكان الذي نسيا فيه الحوت حيث وعد ان يرى هناك عالماً يرشده ببعض ما خفي عليه.
[حكم -557] ذكر القصاص في القرآن في أربع آيات وهي:
[…كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ…] (2) أي على العافي أن يتبع المعروف فلا يجعل بدل القصاص الدية اكثر من المعروف
وقال تعالى [وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ…](3)
وهذه أقصر جملة تعبر عن حق القصاص والسعادة والاطمئنان للبشرية بواسطة اعطاء حق القصاص لولي المقتول
وقال تعالى […وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…] (4) فانتهاك الحرمات منكم اقتصوا منهم بها بانتهاك حرماتهم فهم اخرجوكم عن بيوتكم واستحلوا اغراضكم وذموا دينكم وقاتلوكم وقتلوكم فاقتصوا منهم واهتكوا حرماتهم وقاتلوهم واقتلوهم
وقال تعالى [وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا…] في التوراة [… أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ…] (5)، الآيات تخاطب العقل وتحكيمه في تحقيق التعايش السلمي بين الناس.
والخامسة تخاطب ولي المقتول قال تعالى [وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا] (6)
[حكم -558] والقصاص أما بالنفس وأما بالأعضاء وأما بالمنافع والجناية اما ان تكون بحق فلا قصاص فيها وأما خطأ فلا قصاص فيه.
وأما شبه العمد فلا قصاص فيه ايضا
أما العمد هو الضرب بقصد القتل بسلاح يقتل الانسان به ولو نادراً
وقصد فعل يقتل غالباً ولو لم يقصد القتل بالخصوص
فلو قصد شق بطنه فشقها فمات المشقوق قتل به وان لم يكن يقصد القتل.
[حكم -559] لا فرق في العمد بين مباشرة يده بالقتال أو بالآلات مثل الحبل خنقه به أو الماء يغرقه به أو الكهرباء أو السم وغير ذلك.
وهذا سواء مات رأساً أو تمرض ومات متأثر بفعل هذا ولو بعد حين.
[حكم -560] لو لمس المريض أو الصغير أو عمل به عملاً لا يقتل غالبا ولكن بسبب مرضه أو ضعفه مات، قيد به وذلك لان القتل كلاً بحسبه وليس بحسب آلة القتل للعموم.


(1) الكهف 18/64.

(2) البقرة/ 178.

(3) البقرة/179.

(4) البقرة/194.

(5) المائدة 5/45.

(6) الاسراء 17/33.