مقدمة في احكام الدفاع

[حكم -537] دفاع الشخص عن نفسه أو عرضه أو ماله لكل معتد من لص أو محارب أو يدافع عن كل مظلوم ومعتدى عليه.
وهو فصل تابع لحكم اللصوص والمحاربين
وهو مقدمة لكتاب القصاص والديات فيعتبر هذا الكتاب برزخا بين الحدود والقصاص
[حكم -538] ورد في الدفاع عن الضعفاء والمظلومين الثواب الجزيل فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم)(1)
وعن علي قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة)(2)
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (عونك الضعيف من أفضل الصدقة)(3)
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (الله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه)(4)
وفي الآية الكريمة [وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا] (5)
[حكم -539] هذا الدفاع ليس الدفاع العام بتأليف جيوش واسقاط حكومات وحروب جماعية لأهل دين ضد آخر وأهل وطن لا سقاط آخر.
والا فقد مر ذلك في كتاب الجهاد مفصلاً
وانما هذا دفاعات فردية عن معتدى عليه لمعتدي من لص ومحارب لعائلة أو محلة أو لشخص معين.
[حكم -540] ورد عن وهب عن جعفر الصادق(ع) عن ابيه(ع) انه قال: (اذا دخل عليك برجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة ان استطعت فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فما تبعك منه من شيء فهو علي)(6)
هذا لم يقصد قتل كل هاجم وكل حرامي سارق.
وانما اللص القوي الذي يحتمل انه مسلح ويحتمل انه يشكل عصابة مسلحة فاذا شعرت بخطورة الموقف وربما يقتل اذا منع فبادره بالرمي مختفيا عنه لئلا يصيبك اذا رمى
[حكم -541] وفي كتاب الجهاد انه لا يجب الجهاد على الاعمى والمريض والاعرج والصغير والمجنون والنساء كما يقول الشاعر:


كتب القتل والقتال علينا

 

وعلى المحصنات جر الذيول


وأما الدفاع المفصل هنا وهو دفع اللص المسلح وغير المسلح والعصابة الهاجمة بسلاح وبغير سلاح.
فيجب الدفع والخلاص من اذاهم وتعديهم على كل ذي قوة صغيرة وكبيرة من حيوان وانسان ومن طفل ومجنون وامرأة ومريض واعمى واعرج.
[حكم -542] يجب التدرج بالدفاع فاذا اندفع بمجرد الصرخة والتخويف فلا يجوز الضرب والقتل الا إذا احتمل انتماؤه الى عصابة وانه يذهب ليعود فيجب تعطيله والاستعانة عليه بالحكومة أو الناس وان قتل في الدفاع فدمه هدر.
[حكم -543] الرمي بالرصاص وغيره انما يجوز على الهاجم المعتدي ولا يجوز رمي الهارب المعرض والخائف فيضرب مستقبلاً ويترك مستدبراً.
الا اذا استدبر بنية الانتظام للهجوم الاقوى فهذا يرمى مقبلا ومدبراً
[حكم -544] لا يجوز قتل او جرح كل مقبل على شخص أو على قوم ما لم يستيقنوا انه يريد العدوان وانه قادر على ذلك ويحتمل أنه مسلح فيضرب أو يرمى بالأسلم فالأسلم ومن بادر برمي المقبل بدون يقين عدوانه وقدرته فهو ضامن لما يحصل له من الجرح أو القتل أو الخسارة.
[حكم -545] لو امكن رفع العدوان بنقل المال والعيال من الدار الى مكان آخر مدة من الزمان واستيقن بعدم التعدي بعدها فعل ولا يعرض نفسه للقتل والقتال عرضه للهتك وماله للسلب.
وأما اذا احتمل عدم ارتفاع العدوان بذلك بل ربما يستقوي بالهروب منه فله ان يصمد بوجه العدوان ويقاتل.
[حكم -546] لو ضرب أو رمى مقبلاً عليه خوفاً منه ان يقتله أو يسلبه ثم تبين ان المقبل لم يقصد العدوان أو قصد العدوان وهو ضعيف عن العدوان الخطر.
فان كان الخوف منه عقلائياً فله ان يرمي أو يضرب ولا يضمن ما يحصل من الخراب وان كان مبالغاً وغير عقلائي فيضمن ما يحصل لان خوف الجبان ليس بحجة شرعية يعفى المتعدي فيها فالميزان العرف فلا تهور ولا جبن بل امر بين الامرين.
[حكم -547] يجوز وقد يجب الاستعانة بالحكومة الجائرة لرفع عدوان اناس ضد اناس كما ثبت في شكاية أمير المؤمنين(ع) بعض المعتدين والفاسقين الى الخلفاء الغاصبين وثبت شكاية الأئمة المعصومين الى السلطان الاموي أو العباسي بعض المخربين والمعتدين على الناس لإقامة الحدود عليهم أو القصاص منهم أو تغريمهم ما سلبوه أو سجنهم لتعطيلهم عن فعل المنكرات.
وتجد ذلك مفصلاً في كتب الحديث وقد مر آنفاً في الحدود والتعزيرات وفي قضايا أمير المؤمنين(ع) كثيرة منه.
[حكم -548] لا فرق في جواز دفع المعتدي بين كونه صاحيا أو سكراناً.
وأما النائم والمجنون الهائج والمغمى عليه فيحتاط في ضربه اكثر لانه غير متعمد للعدوان وانما يعطل ويضرب بمقدار الدفع بدون القتل أو الجرحمهما أمكن.
[حكم -549] اذا تعادى شخصان أو عائلتان أو قومان وهجموا بعضهم على بعض فكل قتلاهم في النار وكلهم آثمون.
والأحاديث ثابتة بذلك منها مضمون حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (اذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول.؟ قال انه ان لم يقتل لقتل صاحبه)
[حكم -550] ورد عن الرضا(ع) (عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من ان تؤخذ وان خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ان كان معه امرأة؟ قال: نعم. وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وان خاف على نفسه القتل؟ قال(ع): نعم.
وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وان خاف القتل؟ قال(ع): نعم)(7)
[حكم -551] من حديث الرضا يتبين ان العرض اولى من النفس بالحفظ ولكن التدقيق يقتضي غير ذلك.
فان الانسان اذا لم يستيقن بالقتل فعليه ان يكون شجاعاً ويدافع سواء عن عرضه أو عن ماله أو عن دينه كما تفضل الامام(ع) وأما اذا استيقن القتل فيختلف الحال، فيمكن الدفاع بماله عن عرضه ودينه ونفسه.
ويختلف الدفاع عن الدين فاذا سبوا الله والنبي والقرآن والإمام وما شابه فحسب القدرة ويرجع للحديث النبوي (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان)(8)
البدعة العامة كما هو حاصل حالياً ان كل الاعلام المسموع والمرئي اكثرها تحارب التشيع والايمان بالأئمة المعصومين(ع) ولقد توظف بعض رجال الدين الشيعة بنصر الوهابية لعنهم الله جميعاً فاللازم شحذ الهمة [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ] (9)
وما تدري باي جبهة تصمد وتدافع افي جبهة تشكيك الشعوب بالعقيدة وحرافهم عن العقيدة بالله والرسل والاوصياء وبكل شيء من الحق
كما تبنت ذلك فضائيات النصارى في جانب من التشكيك بالحق
وفضائيات الوهابية في جانب من الريب بالعقيدة والتشكيكات
او تصمد بالجهاد ضد المفسدين اخلاقياً والدعوة الى الزنا واشاعة الدعارة والذي تبنته كل المحطات الفضائية سواء المسمات بالإسلامية الصريحة بالماسوينة واليهودية؟!
نعم احاشي منها فضائيات بعدد الأصابع تدافع عن أهل البيت(ع) وتصحح العقيدة وتشيع الهدى وتبرأ من السلاطين الظلمة في طول التاريخ واتباعهم وتعلن الجدال بالتي هي أحسن.
[حكم -552] إذا اقبل شخص على زيد فرماه زيد واصابه بالقتل والجرح.
وادعى زيد ان المقبل كان مشهراً السلاح لقتله

فلا يصدق زيد ولزم على الحاكم ان يقتص ويضمنه التلف الا ان يأتي بالبينة او يعرف الهاجم بالهجوم على الناس وقتلهم والتعديات من هذا القبيل


(1) الوسائل ب59 ح1-3 جهاد العدو.

(2) الوسائل ب60 ح1 جهاد العدو.

(3) الوسائل ب59 ح1-3 جهاد العدو.

(4) الوسائل ب29 ح2 فعل المعروفة

(5) النساء 4/75.

(6) الوسائل ب5ح1 دفاع.

(7) الوسائل ب26 ح12 جهاد العدو.

(8) الوسائل.

(9) آل عمران 3/104.