فصل في الجناية على الحيوان

[حكم -528] اذا جنى على حيوان بجرحه او تهشيم بدنه وهو أما يحل لحمه او لا يحل
الاول ما كان لحمه حلالا:
أ- فان مات بالجناية اغرم ثمنه لصاحبه ولا ينتفع به الا اذا كان عليه صوف او وبر فليقطع فانه طاهر وحلال لبسه.
ب- واذا كان في رحم الانثى جنين فان ادركوا حياته واستطاعوا تربيته ربوه والا عجلوا بذبحه حتى يحل له لحمه
ج- وان كان ميتاً بموت امه فقد حرم بتحريم موت امه
د- وان لم يمت الحيوان بالجناية فان كانت حياته مستقرة وامكن حفظه لزم حفظه وابقاؤه يعيش صحيحاً اذا ارادوا
او ذبحه ليحللوا لحمه ان شاؤوا
هـ- وان لم تستقر حياته وجب التعجيل بذبحه حتى يحل لحمه ولا يجوز اهماله فيسرف ويحرم اكله.
و- وان ذبحوه وحل لحمه فان كانت الجناية لم تسبب قطع بعض اعضائه فقد حل كلا بدنه بالتذكية
ز- وان كانت الجناية بقطع بعض اعضائه فالعضو المنفصل عنه قبل التذكية هو حرام بحكم الميتة ويحل البدن المذكى مع ما بقي متصلا به من اعضائه
[حكم -529] الغرامة على الجاني بثمن الحيوان كله لصاحبه ان مات ولم ينتفع بلحمه ولا بشعره وصوفه سواء كان القتل عمداً او خطئاً وأما ان انتقع بصوفه وما شابه فالغرامة ينقص من ثمنه مقدارثمن صوفه وما انتقعوا منه
واذا ادركوا ذبحه وتذكيته وحل لحمه فمقدار الغرامة على الجاني بمقدار التفاوت بين سعر الحيوان القائم وبين سعر اللحم المحلل الذي حل لهم بذبحه.
[حكم -530] اذا كان مستقر الحياة ويراد ذبحه حتى لا يهلك بعد حين وأهمله غير الجاني الاول حتى مات فالغرامة تقسم بين الجاني الاول بمقدار الجناية وعلى مهمل ذبحه بسعر اللحم الذي كان يحل لولا الاهمال
[حكم -531] لو كان سعر لحمه بقدر سعره حيوانا حياً او انه اغلى انتفاعا من لحمه وصوفه وغيرهما فلا يغرم الجاني شيئاً لمالكه لو ذبحوه وحصلوا المنافع لان المالك لم يخسر شيئاً
نعم لو كانوا ينتفعون بلبنه وولده حين كان قائما حياً فهذا نوع من الخسارة وان كان النفع الحالي عوض عن سعره حياً فاللازم المصالحة لان الحيوان لم يرد منه سعره الحالي فقط وانما يراد العيش على منافعه المستقبلة
[حكم -532] لو جنى الجاني على كسر بعض اعضائه أو تهشيمها وامكن تجبيرها فعليه تجبيرها ويغرم الاضرار التي احدثها عليه
ان لم يذبح وبقي حيا
وكذلك اذا قطع بعض اعضائه وامكن وصلها او لم يمكن
فعليه ارش النقصان الحاصل مع مداواته الممكنة

الثاني – الحيوان المراد خدمته ولا ينتفع بموته سواء ذكي او لم يذك كالحمار والبغل والحصان
[حكم -533] اذا جنى على هذا الحيوان بان سبب التهشيم او فصل بعض اعضائه فان امكن تجبيره وارجاعه للخدمة والتحميل وجب
فاذا فعل بحيث لم يبق أي نقصان فلا غرامة عليه لصاحبه وان خسر صاحبه شيئاً بسبب الجناية فعليه الغرامة بما خسر المالك.
وان مات بالحناية او سقط عن الخدمة بحيث لا ينتفع به فعليه قيمته او مثله لصاحبه.
[حكم -534] اذا عطل بدن الحيوان بالجناية بحيث لا ينتفع به فأما ان يعيشوه ببذل الطعام والشراب والراحة عليه الى ان يموت ولا يجوز تعذيبه
وأما ان يذبحوه ويدفنوه لاراحته من العذاب
[حكم -535] من نوع الخدمات ما يوضع في حديثة الحيوان للتفرج عليه فهذا يلزم تطبيبه واعاشته وتنظيفه وتهيئته حتى يوضع في محل الزينة وموضع التفرج ويغرم الجاني عليه كل تلك المصاريف حتى يتهيأ لذلك

الثالث – الحيوان الذي ينتفع بتذكيته بعد التذكية
[حكم -536] من الحيوانات ما يراد تذكيته وهو يقبل التذكية كالوحوش الجميلة جلودها والملبوسة للدفئ وللزينة
فاذا جنى عليه جان فان مات بدون تذكية
فعليه قيمته او مثله لصاحبه
وان امكن تذكيته ولم يشوه جلده وبقي زاهيا بحيث يباع بنفس الثمن المراد منه فلا غرامة عليه
الا اذا أريد تكبيره ليزيد سعره ويتوسع جلده فعلى الجاني ارش ذلك النقصان.