فصل في كفارة القتل

[حكم -525] قد ذكرنا كفارة القتل وغيره في كتاب الكفارات ولكن لا بأس ان نذكرها ثانيا في هذا وهو محلها.
ففي قتل العمد ظلما يجب الصيام شهرين واطعام ستين مسكيناً ولا فرق في المقتول بين الجنين ذي الروح الكامل ذي الروح أو المولود او الكبير والمجنون والمؤمن والفاسق نعم اذا كان مسلماً.
ولا تجب الكفارة لقاتل الكافر أو الجنين الذي لم يبعث فيه الروح أو المستحق للقتل من جهة القاتل
[حكم -526] انما تجب الكفارة اذا باشر القتل لا اذا سبب أوامر بالقتل وتجب كفارة الجمع بقتل العمد سواء تاب او لم يتب او حكم عليه القصاص او تنازلوا الى الدية.
وكفارة قتل شبيه العمد هي كفارة مرتبة بصيام شهرين فان عجز فإطعام ستين مسكينا) سواء كان القتل في الاشهر الحرم ام بغيرها.
وكذا قتل الخطأ كما في الآية […فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ…](1)
ومعلوم ان الرقبة قد فقدت هذا الزمان فالأولى والاحوط ان يتصدق بدل الرقبة
[حكم -527] لو اشترك جماعة في القتل كان على كل واحد منهم الكفارة بحسب ما عليه من القتل العمد أو الخطأ
وفي قتل الصبي والمجنون لم يثبت بوجوب الكفارة عليهما فان الاقرب عدم الوجوب وان كان الاحوط ان لا يترك ما امكن

وظاهر الادلة ان المقتص منه في القتل الخطأ يسقط عنه الكفارة


(1) النساء 4/92.