فصل في العاقلة

[حكم -512] العاقلة: ذكرنا في كتاب القصاص ان العاقلة هم الرجال من عشيرة الجاني يتكلفون ببذل الدية عن الجاني خطأ او كالخاطئ ومصاديق العاقلة هم كما قلنا رجال القرابة ومنهم العصبة وضامن الجريرة فان لم يكون فالامام(ع) يعقل عنه كما مر في كتاب الارث والعصبة هم الاخوة والا من الاب وابناؤهم ومنهم الاعمام وابناؤهم من الاولاد من البنات.
ولا تشمل المتقربين بالأم
[حكم -513] يشترط بالعاقلة المتكلفة بالدية:
1- و2- البلوغ والعقل
3- الذكورة من الذكورة
4- القدرة على الاداء عن الجاني.

5- ثبوت الامر الشرعي

6- العاقلة عن المسلم ولا عاقلة لمسلم على كافر

وأما الكافر القاتل خطئاً فهل يكلف عاقلته أو يخرج الدية من ماله؟
يلزم مراجعة ما التزم في مذهبه ودينه في هذه المسألة.
[حكم -514] لاتضمن العاقلة الدية الا ما ثبت بالبينة لا بالاقرار ولا بالصلح والنصوص في ذلك ظاهرة عن زيد بن علي(ع) عن آبائه قال لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة) قال واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً)(1). وعن منه ما يثبت بالصلح رواية عن جعفر عن أبيه إن أمير المؤمنين (ع) قال: العاقلة لا تضمن عمداً ولا اقراراً ولا صلحاً
7- ان تكون الجناية خطأ محضاً لا عمداً ولا شبيه عمد وكالخطأ فعل الصبي والمجنون والاعمى
8- ان يكون المجني عليه محترم الدم لا مهدور
9- ان يكون الجاني انساناً فلا تحمل خطأ الحيوان أو عمده.
10- ان الجاني غيره لا نفسه لان الجاني على نفسه عمداً أو خطئاً لا دية له من أحد ولا الى أحد.
[حكم -515] لو قتل الاب ولده خطأ فالدية على العاقلة
ولا يرث الاب القاتل من تلك الدية
واستدلوا على ذلك بالمعتبر عن العلا بن يسار عن ابي عبد الله(ع)
(لا يرث الرجل اباه اذا قتله وان كان خطأ)
وفيه تفصيل انه اذا قتله عمداً فلا يرث منه شيئاً وان كان خطئاً
فلا يرث الدية فقط ويساعده الاعتبار وهو ان الدية من نفس القاتل سواء من جيبه أو من عاقلته فكيف يأخذ حصة من نفسه ولا وجه لحرمانه من كل الارث اذا كان قتله خطئاً
ولذلك صرح بالدية فقط في صحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع)
قال: (المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه)(2)
[حكم -516] لو هرب القاتل العامد ولم يقدر على الاتيان به
فان كان له مال اخذ منه الدية والا فمن الاقرب فالاقرب والا فان لم يبذلوا او لم يعفوا الكل من الامام(ع)
[حكم -517] في القتل الخطأ ان لم يبذل العاقلة الدية أو لم يبذلوا تمامها أما لفقرهم او لبعدهم وعدم الوصول اليهم او لبخلهم او لعداوتهم للقاتل تؤخذ الدية من الإمام(ع).
[حكم -518] تقسيط قد قلنا ان في قتل الخطأ تؤخذ في ثلاث سنين وكل سنة ثلثها وهكذا بالنسبة في الجناية على الاعضاء والمنافع التي عليه الدية كاملة أو نصف الدية واما الاجزاء الصغيرة من الدية فغير مقدرة ويبدأ حساب المدة من حين استقرار قرار الدية وهو الموت او وقوع الجناية على الاطراف وفي السراية من حين انتهاء السراية
[حكم -519] بذل العاقلة للدية ان كانوا بمستوى واحد من الغنى فيمكن التسوية بينهم بالمقدار والا فكل شخص حسب قدرته وظروفه
ولا بأس بترتيبها بالأقرب فالاقرب اذ في الآية جعل الملازمة للاقربية هو اكثرية النفع.
[…آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا](3)
[حكم -520] من مات من افراد العاقلة فان كان ورثته من العاقلة فعليهم حصصهم وأما ان لم يكونوا كما لو كانوا نساء او متعلقين بالنساء فليس عليهم شيء الا اذا أوصى من الثلث او من خارج الثلث
[حكم -521] لو ادعى القاتل ان القتل خطأ وانكرت عاقلته الخطأ فالقول قولهم حتى يثبت انه غلط.
ولو اصاب شخصاً عمداً وهو صغيراً او مجنون ثم عقل او بلغ وسرت الأصابة فتوفر المصاب فانها على العاقلة وذلك لان المدار على حال النهاية وليس على حال اول الاصابة
[حكم -522] لا فرق في فعل العاقل بين كونه مسلما او كافراً أو ذمياً من الكفار فالعاقل عاقل يؤخذ بفعله والمجنون عاقلته تؤدي جنايته الا اذا التزم في دينه بعدم تحمل غيره
[حكم -523] وما كان المال على العاقلة الافضل ان يتحمل الجاني ان يؤديها ولم يكن السقوط عنه لزومياً.
[حكم -524] لو ادى الجاني الخاطئ ادى الدية من نفسه لجهله بوجوبها على العاقلة او ليأسه من ادائهم عنه.
ثم علم بانها على العاقلة او علم بامكان الاخراج منهم
جاز الرجوع اليهم ويجب عليهم
واذا أدت العاقلة الدية باعتبار انه قاتل خاطئ ثم تبين انه متعمد جاز للعاقلة لان المطالبة بما ادت اليه ووجب عليه ارجاع ما ادوا الى العاقلة لان الحق عليه نفسه
وكذا اذا احتملوا انه غير بالغ او غير عاقل حين اوقع الجريمة فتبين بلوغه وعقله.


(1)الوسائل ب3 ح1العاقلة.

(2)الوسائل ب8 وب9 ح1 -4 موانع الارث.

(3)النساء 4/11.