فصل التشريح والترقيع

[حكم -507] قد ذكرنا بعض احكام التشريح في تتمة احكام تجهيز الميت من كتاب الطهارة ولا بأس ان نعود لأحكام التشريح حيث فصلنا الاعتداء على بدن الميت
[حكم -508] لا يجوز استعمال بدن الميت سواء كان مسلماً او كافرا الا بدن الكافر المحارب ومن اسقط الشرع كرامته نعم اذا كان الميت ملتزم بدين أو مذهب فلا يجوز التقطيع لبدن الميت الا باذن الميت قبل الموت او باذن ولي الميت سواء بثمن او بلا ثمن
يجوزون التشريح جاز الزامه بما التزم به فيشرح بدنه بدون غرامة
وان قطع بدن الميت بلا اذن فان عليه الديات كما بينا وعليه الاثم الا اذا كان الميت في حياته ملتزم بجواز التشريح كما قلنا فلا دية ولا اثم
[حكم -509] يجوز بالشروط المذكورة بتشريح بدن الميت سواء لتعليم الطلبة او لاثبات قضية بالمحكمة.
او لأخذ بعض اعضاءه للاحياء بثمن أو بغير ثمن وبالخصوص لو توقف حياة مسلم عليه وحينئذ وجب على ذويه ان يأذنوا بالتشريح.
[حكم -510] يجوز قطع جلد او عظم أو أي عضو من ميت الانسان أو من الحيوان وزرعه في جسم حي آخر وترقيع جلده به
واذا صار جزءً من جلد الحي واتحد معه سقط عن النجاسة وجاز الصلاة به بل حتى قبل الاتحاد فان القطعة النجسة في بدن المصلي ان كان عاجزاً عن تطهيرها او فصلها فانه معفوة
[حكم -511] لا يجوز الرؤية لبدن الميت عارياً بالنسبة للمرأة لا يجوز الرؤية لعورتها للرجال والنساء الا لزوجها بدون شهوة
وبالنسبة للرجال لا يجوز النظر لعورته للرجال والنساء الا لزوجته وبدون شهوة وفي حالة التغسيل يضع خرقة على عورته.

وبالنسبة للمس كذلك لا يجوز الا اضطراراً أو بين الزوجين ولا دليل على حرمة مس بدن الميت الرجل غير العورة للرجال والنساء.