ثالثا- الايمان

حكم- الايمان هنا ليس هو التشيع وانما يكفي الشهادتان وعدم العداء لال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم العداء للشيعة فان المنافق الذي ينصب العداء انه انحس واتعس حالاً عند الله تعالى من اليهود والنصارى وسائر الكفار لان الله تعالى يقول [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ...] وقد منع القران من قبول شهادة الكفار على المسلمين المؤمنين الا اضطراراً اذا كانت الشهادة في ضرر المؤمن قال تعالى [يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ] خبر لقوله شهادة بينكم (مِّنكُمْ) اي من المسلمين (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) اي من غير المسلمين ويمكن ان يقال ان (او) ليس للتخيير وانما اذا فقدت البينة من المسلمين يستشهد غير مسلمين ثم بدأ برد القصة المحتاجة للشهادة فقال (ان ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت استدلوا بها على وجوب الوصية حين خوف قرب الموت والخلاصة انه ان وقع عليكم الموت في السفر ولم يكن معكم اثنان من دينكم عادلان يشهد آخران من غيركم [إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا] الشاهدين غير المسلمين والقصة ان خرج ابن ابي مارية مولي عمرو بن العاص وقد مرض في السفر الى الشام وكان حصة اثنان من النصارى فكتب وصيته ذكر فيها مامعه من المتاع ودسها في كتابه ودسها في متاعه ولم يخبرهما فاوصهما ان يدفعا متاعه الى اهله فلما رجعا الى المدينة سلما المتاع الى اهله وقد سرقا منه اناء من فضة ففتشوا الاهل المتاع فوجدوا كتاب الوصية وعرفو ان المتاع ناقص فطالبوهما فانكرا فاخبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزلت الاية [تَحْبِسُونَهُمَا] في وقت مقدس ليرهبا لئلا يكذبا (من بعد الصلاة) صلاة العصر (فيقسمان بالله ان ارتبتم انما الحلف ليذهب الريب (لاَ نَشْتَرِي بِهِ) اي بالقسم اي لانقصد بالقسم ان نربح عرضا من الدنيا مثل قطعة الفضة فلا نحلف طمعا في الدنيا سواء لانفسنا او لغيرنا (وَلَوْ كَانَ) الذي نحلف لنفعه [ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ] اي شهادة بالحق قربة الى الله تعالى [إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ106](1) وان ظهر كذب الشاهدين الاولين فليشهد الذين ظهر لهم الكذب [فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ] اي شاهدان من اهل الميت الذين استحق الاوليان لاثم بسبب الكذب في حقهم وكان ظهور الكذب بان بيعت القطعة الفضية ورأوها أهل الميت وعرفوها انهابيعت في اسواق مكة فاخبر اهل البيت رسول الله وشهد اثنان منهم بان هذه من اغراض الميت فاحضر الرسول 9 النصرانيين واستحلفهما فاقرا بالخيانة.

حكم- لايقبل شهادة الناصبي او الكافر في حق المؤمن وتقبل شهادتهما في نفع المؤمن وتقبل الشهادة المؤمن في حق كل الناس من اي دين كانوا قال الله تعالى [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ](2) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (لا تقبل شهادة اهل دين على غير اهل دين المسلمين فانهم عدول على انفسهم وعلى غيرهم)(3).


(1) سورة المائدة 5/106 – 107.

(2) سورة البقرة 143.

(3) المستدرك ب32 الشهادات.