فصل الجناية على ميت المسلم

[حكم -498] تحرم الجناية على الميت المسلم
فقد ورد عن العلا بن سيابه عن الصادق(ع) قال: (قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء)(1)
وقطع رقبة الميت أو أحد أعضائه فديته عشر دية الحي  من دية الحي
فقطع الرقبة فديته مأة دينار وقطع يده مثلاً خمسون دينار
وهذا سواء في المرأة والرجل والصغير والشيخ الكبير والعجوز
فكل عضو فيه دية معينة ففي معينه وهي عشر ما للحي
وما لم يكن دية معينة وانما فيه الحكومة كذلك للميت في قطع ذلك العضو فيه الحكومة
[حكم -499] لا فرق في الدية بين العمد والخلق نعم ان الخطأ على العاقلة وكذا من هو كالخاطئ كالطفل والمجنون.
والاعتداء على الميت وعلى عضوه لا فرق فيه بالتقطيع أو الحرق او الاذابة بالكيمياء
وتعدد الاعتداء يتعدد الدية
[حكم -500] لو مات الشخص نصفه مثلاً فان جني الجاني على الجزء الميت ولم يتأثر الجزء الحي تأثراً سلبياً فقد قيل ان حكمه انه يحكم الجناية على الميت وليس كذلك لو شل بعض البدن لان المشلول حي والشلل غير الموت
[حكم -501] بعد دفن الاموات واندثار ابدانهم ولم يبق منها الا عظام منخورة متفرقة فلو جمعها جامع وقد يكسر بعضها او يتفتت فلم يرد فيه نص وانما النصوص ظاهرة في اعضاء المجتمعة كبدن متماسك التي يعتبر تقطيعها كتقطيع بدن الحي وما سوى ذلك فليس يعتبر اعتداءً ولا هو بدن ورفعه وتفتته ليس بتقطيع بدن.
[حكم -502] لو قطع بدنا وحسب انه حي فبان ميتاً فانه لا يتحمل الادية ميت والعكس بالعكس
ولو قتل الشخص بحد شرعي فلا يجوز الاعتداء على بدنه كالاعتداء على أي ميت.
الا اذا أهدر الشرع حرمته حياً وميتاً كاللائط يحرق ويذر بدنه بعد القتل وكالكافر المحارب.
[حكم -503] لو جن على ميت ويحسب انه كافر مهدور الكرامة فتبين انه قد اسلم فهو كالجاني الخاطئ
[حكم -504] دية الجناية على الميت لا توزع على الورثة بقصد تملكهم لها كباقي الأرث بل يوزع كاحسان للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية واذا اعطى الوارث فلا يعطى الا ان يكون فقيراً ولا يعطى بعنوان الوارث وذلك للحديث المعتبر عن حسين بن خالد عن ابي الحسن(ع) قال سئل ابو عبد الله(ع) عن رجل قطع رأس ميت؟....
ولكن ديته الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مأة دينار وهي لورثته ودية هذا هي للورثة قلت فما الفرق بينهما؟ قال ان الجنين أمر مستقبل مرجو نفعهُ وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيره...)(2)
[حكم -505] يمكن ان يؤدى من دية الجناية بعد موته منها دينه ويؤدى منها واجباته كما يخرج مستحباته والمهم ان تكون الدية لنفعه لا لنفع أهل الدنيا ويتساوى الرجل والمرأة.
[حكم -506] من زنا بميتة فلا يؤدى لها حكومة واقلها مقدار مهرها كاستحلال فرج الحية.
وكل اعتداء على ميت امرأة أو رجل فلا بد من غرامة للمعتدى عليه

يسلم الى الوصي والورثة حتى يعملوا به الصدقة والمبرات للميت المعتدى عليه.


(1)الوسائل ب25 ح3 و6 ديات الاعضاء.

(2)الوسائل ب24 ح2 ديات الاعضاء