فصل دية الاجهاض

[حكم -482] الاجهاض للجنين مراحل حسب نشوء الجنين في بطن أمه فان الرجل اذا قارب المرأة وقذف في رحمها
1- استقرت النطفة في الرحم والتف عليها بويض المرأة واسقطها شخص وهو قطعة ماء فعليه عشرون ديناراً و
2- واذا تمت فصارت علقة وهي قطعة دم متجمد في اسقاطها 40 دينار
3- ونمت وصارت مضغة وهي قطعة لحم ففي اسقاطها 60 دينار
4- فاذا نمت وانقسمت وجمدت فصارت عظاماً مفصلة الاعضاء ففي اسقاطها 80 دينار.
5- فاذا كسي لحماً واسقطت فعلى الجاني 100 دينار سواء كان ذكراً أو أنثى ولا يقتص له.
6- واذا بعث فيه الروح واسقطت ومات فعلى الجاني 1000 دينار ويقتص من الجاني او عليه الدية الكاملة فان كان ذكراً فالف دينار وان كان انثى فـ500
وبعض الروايات تزيد وتنقص وهذا القول هو الثابت فتوى ونصاً
[حكم -483] اذا إشتبه وشك ان النازل هو قطع الجنين او دم الحيض أو النفاس.
فان النص يثبت انه ان كان اسود فاسد فهو دم المرأة وان دماً صافياً وقطعاً من دم نقية فانه الجنين.
كما في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق(ع)
(.... قلت فان خرجت النطفة مخضخضة بالدم؟
قال قد علقت ان كان دما صافيا فأربعون ديناراً وان كان دماً اسوداً فذلك من الجوف فلا شيء عليه الا التعزير لأنه) كل ما كان من دم صاف فذلك الولد وما كان من دم اسود فهو من الجوف...)(1)
[حكم -484] يعرف العظم والذي فيه دية العظم هو ان يكون هيكلاً عظيماً مقسماً الى اطراف من يد ورجل ورأس نعم لا يلزم ان يكون منفصلاً واضحاً
وأما اذا كان قطعاً عظمية تسبح بالدم فذلك مبدأ نشوء العظم وليس هو العظام التي ديتها ثمانون ديناراً وقد ورد بنفس خبر سليمان.
(... قلت فان رأت في المصنفة مثل عقدة عظم يابس قال ان ذلك عظم اوله ما يبتدئ به ففيه اربعة دنانير فان زاد) تماسكاً وارتباطاً ببعضه (فزاد اربعة دنانير حتى تبلغ مأة قلت فان كسي العظم لحماً قال كذلك الى مأة)
[حكم -485] اذا اسقطت الحامل ولم يعلم الجنين بأي مراحله فالبناء حسب مدة الحمل ويعمله الاطباء وقد تعلم الام أيضا ففي نفس الخبر (قلت فان وكزها فسقط الصبي لا يدري احياً كان أو ميتاً) يعني لا يدري بعث فيه الروح أم بعد (قال هيهات يا ابا شبل اذا بلغ اربعة اشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية) الخبر.
[حكم -486] اذا تعمدت الاسقاط فعليها الدية لابيه وان تعمد ابوه اسقاطه وهي غير راضية فعليه الدية لامه
وان تعمد كلاهما فعليهما الدية لاخوته واجداده وان لم يكن له اخوة ولا اجداد فللطبقة الثالثة الاخوال والاعمام وان لم يكن فهو حق الامام ويمكن ان يتصالحوا مع الحاكم الشرعي.
[حكم -487] اذا اسقط الجنين كاملاً أو ناقصاً وقد عاش بواسطة آلات الطب فلا دية على المسقط نعم اذا كان عدوانان فانما يعزر ولذويه غير المعتدين الحكومة ثمن الاعتداء.
[حكم -488] لو نسب الجنين الى ذميين فديته عشر دية أبيه في المراحل من النطفة الى نشوئه وكونه مبعوث الروح.
ومعلوم ان دية الذمي من النصراني واليهودي والمجوسي هو ثمانمائة درهم فجنينه الكامل ثمانون درهم.
ان كان ابوه ذمياً وأما اذا كان مسلماً فابنه بحكم الاسلام سواء كانت امه مسلمة أو ذمية.
وأما اذا كان ابوه ذمياً وأمه مسلمة من قبل حمله فانه ولد زنا أو ولد شبهة مثل أبيه لبطلان عقد المسلمة للذميفان لشبهة فهو كولد الحلال
[حكم -489] ان قتلت المرأة الحامل فدية لها ودية لجنينها بحسب مراحله المذكورة قبل ظهور جنسه وأما بعد ظهور جنسه فبحسب الجنس ان ذكراً فدية ذكر وان كان انثى فدية انثى ان كان بعد بعث الروح لان قبل البعث لا فرق بين الجنسين بالدية كما قلنا.
ولد لم يمت الجنين بالاسقاط فلا دية له
[حكم -490] لا دليل بمجرد حركة الجنين على بعث الروح فيه فانه يسبح في دم سائل فانه يتحرك فاللازم اجراء الفحوص لمعرفة انه كان مبعوث الروح ام لا
ولا دليل على تعدد الجنين بتعدد الاجزاء حتى يقدر ذلك الخبراء
[حكم -491] يحرم اسقاط الجنين سواء كان ابن زنا او ابن حلال نعم لو دار الامر بين موت الام او موت الجنين جاز اسقاطه قبل نشوء الروح
والخطر بسبب نفس الحمل لا بسبب عصبيات الناس وفي معرفة مقادير الاضطرار المجيز وغير المجيز اشكال
[حكم -492] اذا نقل الجنين من رحم امرأة الى أخرى بدون نقص ولا علة لا بأس وسيأتي بعض التفصيل في موسوعتنا المستجدة ان شاء الله تعالى.
[حكم -493] لو افزع مجامعا فعزل وقذف خارجاً بدون ارادته فعليه عشرة دنانير لتعديه عليه
واذا أفزعه ولم يؤثر شيئاً من ضرر فعليه المصالحة لانه اذاه بغير حق.
[حكم -494] دية الجنين ان كان الاسقاط عمداً فمن مال الجاني والا فمن عاقلته وكذا اذا كان قاصراً كالصبي والمجنون والمتوهم.
ولو ضرب حاملاً والقت الجنين وادعة ولي الدم انه كان حياً فان لم يعترف الجاني فلا يثبت الا مقدار ما اعترف به الجاني.
ولو اعترف انه كان حياً ثبتت دية جنين غير حي على العاقلة والزائد لديه الحياة من نفس المعترف
لما سيأتي بان العاقلة تتحمل ما ثبت بالشهود لا ما ثبت بالاقرار وسيأتي الكلام في ذلك.
[حكم -495] لو اعترف الجاني بحياة الجنين ولكنه ادعى ان موته بسبب آخر لا بالجناية
فان كانت الجناية ظاهرة بالنتيجة يعني ظاهر أنها مميتة فلا ينفع انكار الجاني حتى يأتي بقرينة ودليل بفعل آخر مميت
[حكم -496] لو ضرب شخص الحامل فالقت جنينها حياً فقتله آخر فإن كان الحياة مستقرة فالثاني قاتل والاول يضمن الاسقاط دون القتل ويعزر ان تعمد.
وان اشرف على الموت من الاول فالثاني لا يقتص منه ولا يعطي دية القتل وان شك في استقرار الحياة من ضرب الاول او بالثاني
وأما لديه فهو كدرهمي الودعي تكون عليهما وأما جعلها على الثاني فمشكل

[حكم -497] لو سبب الجناية علة على الجنين قبل الولادة او بعده في الحياة فان كان تلك لها مقدر شرعي فيفرض واما لو لم يقدر لها فان عليه الحكومة وان زالت العلة المقدرة فان فيها الحكومة أيضاً.


(1)الوسائل ب19 ح6 ديات الاعضاء.