الحادي عشر: تعذر الطمث

[حكم -475] اذا جنى على المرأة حتى سبب قطع طمثها فلها ثلث ديتها كما في معتبرة ابي بصير قال قلت لابي جعفر(ع) ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فافسد طمثها وذكرت انه ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟ قال ينتظر بها سنة فان رجع طمثها الى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها)(1).
واذا احتمل العود انتظروا بها الى سنة أو اكثر

[حكم -476] اذا شاء زوجها رفع طمثها لتبقى طاهرة واستمرار الجماع فشممها شيئاً او اطعمها او وضع في فرجها حتى قطع الطمث فان رضيت فلا اشكال وان سخطت ولم ترض او خافت لقول الاطباء بحصول مضاعفات بذلك وهذا معلوم فعليه ارجاع الطمث وارضاؤها والا فهو آثم وعليه الحكومة بشيء من المال لان تملكه فرجها لا يشفع له ولا يسقط عنه غرامة التلاعب بصحتها


(1)الوسائل ب10 ح1 ديات المنافع.