التاسع: تعذر الانزال

[حكم -473] اذا ضرب بيضتيه حتى تعذر الانزال او كسر ظهره او قطع عروقا من مجري النطفة حتى تعذر الانزال او عدم قيام الذكر وانقطع عن الجماع فان فيه الدية وكذا اذا صار الرجل عقما فعليه ديته أو المرأة كذلك اغرم لها ديتها واما لو صلح بعد ذلك فعلى الجاني الحكومة