السادس: الذوق

[حكم -470] في ذهاب الذوق وهو بقطع اللسان او بدون القطع وذلك بضرب الرأس بتخدير اللسان وغيره ويأتي هنا أيضا القسامة عند حصول اللوث
ولو جنى عليه عدة جنايات بضربات عديدة فعليه دياة ومقادير ارشيه بعدد الجنايات الحادثة والضربات

مثل عدم قدرة الازدرار فله الحكومة.