الخامس: النطق

[حكم -468] في ذهاب النطق كاملاً الدية وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب الى ما بقي والقياس بحسب الحروف باللغة التي يتكلم بها صاحب اللسان كما فصلنا في باب القصاص فلو ضرب اللسان حتى ذهب عنه اللفظ وصار اخرس او ضرب رأسه فخرس لسانه ثم قطع لسانه
فعلى الأول الدية كاملة وعلى القاطع ثلث الدية كما سبق في قطع الاخرس

[حكم -469] لو ادعى المجني عليه عدم التكلم والجاني ينكر فالاقرب ان المقدم هو قول المنكر لاصالة عدم الزيادة حتى تثبت ولو عاد النطق فعليه الارش.