الرابع: الشم

[حكم -464] اذا كان الانسان بتمام الشم فاذهب الجناية بذلك الشم
كاملاً –من المنخرين ان بعض الادلة تقول ان عليه الدية
كما في حديث الأصبغ بن نباته عن علي(ع) في رجل ضرب رجلاً على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئاً ولا يشم رائحة وانه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين(ع) ان صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق فقال اما ما أدعاه أنه لا يشم رائحة فانه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول الا نحى رأسه ودمعت عينه
فأما ما ادعاه في عينيه فانه يقابل بعينيه الشمس فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين
وأما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب وان خرج الدم اسود فقد صدق)(1)
ولعل في الطب الحديث يعرفون بشكل اوضح
[حكم -465] في نقص الشم الحكومة والنقص أما احوالي مثل انه يشم حين يتيقض ويرتاح ولا يشم في حال النعاس والتعب
او مكاني فانه لا يشم في المكان الفلاني ولا يشم في الدار ويشم في المطبخ وهكذا
او زماني فانه يشم صباحاً حين النسيم الصافي ولا يشم ظهراً حين تخرج السيارات وتتغير الرياح مثلاُ
أو ان الشم عموما قد قل عن ذي قبل فاللازم يعرف القياس حتى يبذل الدية بحسب النقيصة.
[حكم -466] الاعضاء تحتلف فمنها هي مركز النفع فبذهابها يذهب النفع لا محالة ومن ذلك الذوق والنظر
فبقطع اللسان يذهب الذوق فلو قطع اللسان وذهب الذوق فعليه دية واحدة.
وكذا النظر بقلع العين دية واحدة بذهاب النظر
وأما الاعضاء التي لا يلازمها نفعها مثل الشم فلو قطع الأنف
فيمكن ان يبقى الشم فلو ذهب الشم فديتان
وكذا السمع فلو قطع صيوان الاذن وذهب السمع فديتان وهذا هو المشهور بين الفقهاء ولكن لا يخلو من اشكال فانه قد تقدم في ضرب الرأس وذهاب العقل ولم يغرمه دية الشجة قال الحذاء سألت ابا جعفر(ع)... قلت فما ترى عليه في الشجة شيئاً؟ قال لا لأنه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضرب جنايتين فألزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية..)(2) فالفتوى بهذا النظام قريب.

[حكم -467] اذا احتمل عود الشم صبر عليه سنة او اكثر بمقدار ما يحتمل عوده واللازم استعمال العقاقير حتى يساعد على عود المنافع وانتهاء النقص والمرض.


(1)الوسائل ب2 ح1 ديات المنافع.

(2)الوسائل ب7 ح1 ديات المنافع.