الثالث: البصر

[حكم -460] اذا جنى عليه فذهب بصره في عينيه فعليه الدية اذا لم يرجع بصره سواء قلع العين او بدون قلع
واذا مات بسبب الجناية سقطت دية العضو والمنفعة وبذل دية النفس ولو اذهب شخص البصر وقلعها آخر فالقالع عليه ثلث الدية كما سبق وقد ذكرنا في السمع لو اختلفوا في مقادير تلف السمع انه يقسم الى ستة اقسام وكل قسم يدعي ذهابه له قسم من المدعي او من يكلفه لاثبات العمى مقداره.
[حكم -461] يجب على الجاني ان يسعى لتطبيب المجني عليه فان صلح بذل الارش وان لم يصلح بذل الدية.
ولو اتفقا على الجناية ويقول الجاني انك قبل الجناية كنت لم تبصر والجناية لم تزد بالعمى او زادت قليلاً.
ويقول المجني عليه بل ان هذا العمى كله من الجناية
فالقول يقدم قول الجاني حتى يثبت التغيير ومقدار التغيير
[حكم -462] لو اتفقا على مساوات نظر العينين قبل الجناية وقال المجني عليه بنقصان احديهما بعد الجناية فهنا يعمل باحتياج الاثبات من شهادة أهل الخبرة ومن القسامة السداسية الت فصلناها في السمع
[حكم -463] الصفات للعين اذا كانت من اصل خلقها فلا تحمل على الجاني اذا لم يغير شيء بالجناية نعم انه يعزر ويغرم شيئاً من حكم الحاكم لتجاسره وتعديه على الناس واذا غير شيئاً فجعل العين الطبيعية الى اعشى كما فصلنا في كتاب القصاص كالفور والحول القمش والخفش والعشو والغوش (الغاشية) فلو صارت العين الصافية بسبب الجناية بهذه الصفات فعليه الارض (الحكومة)