الثاني – السمع

[حكم -457] في ذهاب السمع من الاذنين جميعاً الدية وذهاب سمع كل اذن نصف الدية
ولو اصاب الاذن فقل السمع ففيه الحكومة
وان علم ان ذهاب السمع وانه لا يعود فعليه الدية
فان عاد ارجع الدية وابقى مقدار الحكومة لا اكثر
وان شك في العود وعدمه صبر عليه سنة وان احتمل ان المجني عليه يكذب بادعاء الصمم ففي صحيح سليمان عن الصادق(ع) قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادعى انه لا يسمع. قال بترصد ويستغفل) أي يصاح به عند غفلته حتى اذا فزع تبين انه يسمع (به سنة فان سمع او شهد عليه رجلان انه يسمع والا حلفه واعطاه الدية)(1)
[حكم -458] اذا شك مقدار سمعه او ادعى الصمم وحسب الجاني او غيره انه يسمع ولا يعلم مقدار سمعه فالحديث الشريف جعل لذلك مقياساً وعليه ان يحلف على ذلك نفس مقياس البصر والقسامة عليه.
فقد ورد عن ابي الحسن الرضا(ع) قال قضى أمير المؤمنين(ع) اذا اصيب الرجل في أحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة) حتى لا تنظر وقد مرفي القصاص والان لا حاجة بنا الى ذلك.
(وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب منعينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي الدية على الذاهب من البصر (وان كان ثلث بصره حلف وهو وحلف معه رجل واحد وان كان نصف بصره) قد ذهب ونصف باق منه (حلف هو وحلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره) قد ذهب منه (حلف هو حلف معه ثلاثة نفر وان كان اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو حلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان) ادعى انه ذهب منه (سدس بصره حلف مرة واحدة وان كان ثلث بصره حلف مرتين وان كان اكثر على هذا الحساب وانما القسامة على مبلغ منتهى بصرة وان كان السمع فعلى نحو ذلك غير انه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور) حسبوا أنه يكذب في ادعاء مقدار الصمم
(فان يترك حتى اذا استقل نوما صيح به فان سمع قاس بينهم الحكم برأيه)(2)
[حكم -459] لو قطع الاذنين فذهب سمعها في ضربة واحدة فعليه دية واحدة ولو كرر الضربة فديتان كما ذكرنا الحديث في ذهاب العقل
ولو حصل اختلال وتشويش بالسمع لاضطراب بعض اعضاء السمع وفيه الحكومة.
ولا فرق بين الصبي والكبير والعاقل والمجنون

وعن ابي بصير عن الصادق(ع) في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى اذنية نقص من سمعها شيء قال تسد التي ضربت شداً شديداً ويفتح الصحيحة... الى ان قال ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطي الارش بحساب ذلك)(3)


(1)الوسائل ب3 ديات المنافع.

(2)الوسائل ب12 ح1 دية المنافع.

(3)الوسائل ب3 ح3 دية المنافع.