فصل في الجناية على المنافع

[حكم -453] ذكرنا فيما مضى الاعتداء على الاعضاء وقد يدل تلف او اصابة العضو اصابة منافعه وقد لا تصاب المنافع بإصابة العضو مثل اذا قطع الانف يمكن ان يبقى الشم فلا بد ان نفرد ديات المنافع بغض النظر عن اعضائها:
فالنفع الاول: العقل
[حكم -454] اذا سببت الجناية ذهاب العقل وصار المجنى عليه مجنونا فالدية كاملة
وفي صحيح الحذاء تفصيل المسألة قال سألت أبا جعفر(ع) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ فذهب عمله؟ قال ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله
قلت فما ترى عليه في الشجة شيئاً؟. قال لا لأنه انما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدين ولو كان ضربه ضربتين فجنتن الضربتان جنايتين لالزمته ما جنت كائنا ما كان الا ان يكون فيهما الموت بواحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد دية ضاربه قال فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات)(1) الخلاصة
اعلامات الجنون انه لا يقعل اوقات الصلاة ولا ما قال ولا ما قيل له ولا يحكم بالجنون والقصاص او الدية الا باستمراره الى سنة وما زاد.
ب- والشجة وما شابه التي يذهب بها العقل وغيره من المنافع فان كان بصربة واحد اغرم دية اشد الجنايتين
ج- وان كانت عدة ضربات أخذ بكل جناية عملتها كل ضربة
[حكم -455] في رجوع العقل بعد ذهابه او كان ادواريا فعليه الحكومة ولو ادعى المجني عليه او وليه ذهاب العقل او مقادير العقل او مقادير العلم أو ان ذهاب العقل ومنافع اخرى والجاني ينكر بعض المدعى فالمقدم الاقل حتى الاكثر
[حكم -456] الامام(ع) فرض علامتين للجنون هو انه لا يعقل اوقات الصلاة وانه لا يعقل ما قال وما قيل له
وهذا الذي نريده لأنه اذا كان في نفسه فاسقا لم يهتم للصلاة في وقت عقله فكيف نعرف في وقت جنونه
والجواب: ان الصلاة ليس مقصودة الصلاة فقط وانما هي تعقل مواعيده اللازمة وانتظامه لعمله وعبادته كتعقله لما يقول ويفعل وان هذا يستحي ابداءه وهذا يجب ان يفعله ويظهره كباقي العقلاء المحترمين والطبيعين
فالعلامات متكاملة ومشبعة لموضوعها


(1)الوسائل ب7 ح1 ديات المنافع