فصل ديات اللطم

[حكم -449] ديات اللطم تختلف عن الجرح
أ- فاللطم المسبب للشلل فيه ثلثا الدية  من الدية
ب- وفي قطعه بعد الشلل ثلث الدية
ج- وفي ضربه المسبب لفتق السرة ثلث الدية أيضاً ففي الرجل  333 وفي المرأة كذلك.
د- وفتق الخصية كذلك
[حكم -450] روي في الوجه عن اسحاق بن عمار عن الصادق(ع) قال (قضى امير المؤمنين(ع) في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير) أي 0.006 (فان لم تسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف )(1)
وهذا كله اذا لم يحدث جرح أو خدش والا فالتقدير كما سبق مع ارش اللون واذا شك في اللون حسب على اقله حتى يثبت الاكثر
[حكم -451] في الضرب المسبب للورم والانتفاخ او التقيح
فيه الحكومة وهذه الالوان لو حدثت في بقية البدن ففيها نصف ما ذكر في الوجه ومعلوم ان فرض الدية والحكومة فيما اذا حصل الضرب بدون موجب شرعي واما لو كان موجباً ككفر الولد او تعديه على الآخرين او ترك العبادات الواجبة والاصرار على ذلك أو السرقة او غيرها من الكبائر والاعمال المخزية فلا دية اذا لم يزد على الاستحقاق.

[حكم -452] ضرب الولد حين الولادة اذا لم يبك فضربه حتى يبكي من الواجبات ولكن لا يستعمل الا الأخف فالأخف ولا يجوز الزيادة كما ان المريض الذي توقف نفسه وضيف موته فيضغط على صدره ويعنف على بدنه حتى يتحرك القلب هذا ايضا مسموح وهكذا كل ضرورة طبية أو تبليغية اذا لم يزد على الواجب.


(1)الوسائل ب4 الشجاج.