فصل في أحكام الشجاج المذكورة

[حكم -442] لو كان الجاني صغيراً او محنونا ان الدية عليهما في الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق
وانما تكون على العاقلة في الموضحة وما فوقها كما سيأتي في احكام العاقلة
[حكم -443] كل جرح لا بد ان يعتبر جرحاً عرفاً بالطول والعرض والعمق فلا يعتبر بمثل وخز الابر فان فيه الحكومة وليست الديات المعينة
ولو اشترك جماعة في جرح انسان في عضو واحد فجرحه واحد حارصة وأخز دامية وثالث متلاحقة وهكذا فلا يزيد الدية على كل واحد عن بعير واحد لان اعتبار جرح كل واحد بمقدار زيادته على الآخر لا بمقدار فعله في الجسم الصحيح
[حكم -444] لو تعددت الاعضاء المضروبة والمجروحة سواء من جان واحد أو اكثر كان لكل جرح حكمه ولو سرت بعض الجروح فزادت الالام أو ورمت أو سببت تلف العضو وقطعه فالتغريم على جان ذلك الجرح
الا اذا كان السراية بسبب اهمال المجني عليه او بفعله فعلى الجاني مقدار الجرح فقط
[حكم -445] لو خاط المجني عليه جرحه فجن عليه جان آخر ففتق الجرح المخيط ولكنه كان غير ملتئم ولم يزد الفاتق بالجرح ولم يضاعف الاذى فعليه الحكومة وكذا لو ضاعف الاذى بدون زيادة الجرح ولو زاد بالجرح فعليه دية الزيادة
[حكم -446] الجراحات المذكورة انما هي في الوجه او الرأس وأما في البدن فتقدر حسب دية ذلك العضو مقدار الجرح منه فان لم يقدر جرحه ففيه الحكومة ولذا ورد عن الثوري عن ابي عبد الله(ع) قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال الموضحة والشجاج في الوجه والرأس لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس)(1)
[حكم -447] بحسب ما ذكرنا في المسألة الآنفة فلو عمل حارصة في اليد لزم ان تنسب لليد التي هي نصف دية نفس وقد قلنا في الحارصة  من الدية فحارصة اليد خمسة دنانير والاصبع ديته مئة دينار فحارصته دينار واحد وهكذا
[حكم -448] المرأة كما قلنا تساوي دية الجناية عليها كما على الرجل حتى تبلغ الثلث فترد على النصف منه
ولو تعمد الاعتداء عليها فلها ان تقتص منه ولا ترد عليه حتى تبلغ الثلث فاذا زادت على الثلث فلا تقتص الا ان ترد عليه دية الزيادة
مثلاً لو قطع منها ثلاث اصابع لها ان تقطع منه ثلاث اصابع ولا ترد عليه شيئا ولها ان تأخذ ثلاث مأة دينار
واذا قطع منها اربع اصابع فلها ان تقطع اصبعين منه فقط او تأخذ مأتي دينار

ولو اقتصت من اربع اصابع منه ردت عليه مأتين وهكذا وقد كررنا هذا الحكم.


(1) الوسائل ب5 ديات الشجاج.