فصل شروط الشاهد

حكم- يشترط في قبول الشهادة:
اولا- البلوغ عند الاداء وليس عند التحمل فاذا رأى الصغير شيئا واداه اي شهد به عند البلوغ قبل منه وليس معنى هذا ان لا يعتبر الشهادة الصبي بالمرة وانما هو حسب الظواهر فاذا شهد الصغير بشيءواعطى على ذلك علامات وفتشت العلامات فرؤيت كما قال فهي شهادة تامة محفوفة بقرائن الصدق.
حكم- الظاهر ان الشهادة المردودة هو مالم يبلغ عشراً فاذا بلغ عشراً وهو رشيد قبلت شهادته نعم بشرط ان لا يحتمل انه علم ودرّب

من قبل احد المدعين المفترين هذا كما عن اسماعيل بن جعفر (ع) : اذا كان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته(1), وهذا الحديث ليس من المعصوم (ع) وان كان اسماعيل (رح) من المقدسين وعن جميل قال قلت لابي عبد الله (ع) تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم وفي القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه(2), ومعلوم ان الصبي يمكن ان يختلف اخر كلامه عن اوله فيمكن ان يتذكر بعض التوصيات فيقلب قوله او يشار إليه في اثناء شهادته فان استقامت شهادته من اول الكلام الى اخره اعتبرت واذا تناقضت سقطت عن الاعتبار وخبر طلحة عن علي (ع) : شهادة الصبيان جائزة بينهم مالم يتفرقوا او يرجعوا الى اهلهم(3).


(1) الوسائل ب22 ح3 و1 و6 الشهادات.

(2) الوسائل ب22 ح3 و1 و6 الشهادات.

(3) الوسائل ب22 ح3 و1 و6 الشهادات.