فصل في الشجاج والجروح وما أشبه

[حكم -434] قدمنا الشجاج على ديات المنافع لانها من قبيل الاعتداء على الأعضاء فيتأخر عنها ذهاب المنافع
وليعلم ان كل عضو انكسر عظمه ولم ينفصل ففيه خمس دية ذلك العضو فان جبر على غير عيب فأربعة اخماس دية كسرة وفي موضحته ربع دية كسره.
فمثل لو كسر عظم العضد = 500 5= 100 دينار فلو التحم على غير عيب فاربعة اخماس = 80 دينار
وسيأتي الكلام في الموضحة
[حكم -435] في رض العظم ثلاث دية ذلك العضو انا لم يبرأ
فان برأ على غير عيب فأربعة اخماس الرض
وفي نزع ذلك العظم عن العضو ثلثا دية ذلك العضو
فان جبر على غير عيب فأربعة اخماس دية النزع
[حكم -436] اذا تعدد الكسر والضرب بعد جبر العضو تعددت الدية واذا حصل في الضرب الاول الرض وضرب زيادة حصل الكسر فان كان في قوت واحد اخذ بالأشد
وان تعددت المجالس تعدد الديات
فاذا رضت اليد مثلاً ثم انكسر العظم
فعليه دية الرض ثم دية الكسر لعضو مرضوض وليس دية كسر عضو صحيح
[حكم -437] الشجاج: هو شق الجلد أي جرحه جرحاً قليلاً وقد يؤثر العظم أيضاً فيكون اكثر من الشج في أهل تسميته
وقيل الشج مخصوص لجرح الرأس والوجه ويشمل الفذخ وهو شدخ الرأس أو فضخ الرأس وهو جرح للرأس خاصة ويمكن ان يتوسع القائل بان يعبر عنه جرح غير الرأس
وما يعد من الشجاج ما يلي:

  1. الحارصة:
  2. [حكم -438] الحارصة بدون نقطة او معها (الخارصة)
    وهي تقشر خفيف للجلد بدون ادماء شبه الخدشة البسيطة
    وفيها بعير أي  من الدية وهي بنفس المقدار للرجل والمرأة

  3. الدامية
  4. [حكم -439] الدامية واضحة وهو الجرح الذي بلغ الوريد او الشريان حتى سال الدم منهما سواء كان الجرح عريضا أو دقيقاً ما لم يعد عدة جورح وفي الدامية بعيران =  من الدية

  5. المتلاحمة: وهي التي تدخل اللحوم ولا تبلغ الغشاء على العظم
  6. وديتها ثلاثة اباعر  من دية النفس

  7. السمحاق وهي التي تقع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة على العظم وفيها اربعة اباعر
  8. الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم وتوضحه وفيها خمسة أباعر
  9. =

  10. الهاشمة: وهي تهشم العظم وتكسره قطعاً صغيرة
  11. وفيها عشرة ابعرة =  من الدية

  12. المنقلة: وهي تنقل العظم بعد كسره
  13. وفيها 15 بعيراً =

  14. المأمومة: وهي التي تفذخ الرأس حتى تبلغ الغشاء المحيط بالمخ وفيه ثلث الدية =
  15. الدامغة:
  16. [حكم -440] الدامغة تشق قحفة الراس والخريطة التي فيها الدماغ وتصيب الدماغ وغالبا فيها القتل والسلامة معها شاذة
    وبالجملة فان الدامغة لم يأتي فيها نص ولم يتعرض بعض الفقهاء لها فلعلهم عدوها من الجائفة وهذا ممكن فأما تعد من المميتة او الجائفة والا جعلنا لها الحكومة زيادة على المأمومة.

  17. الجائفة
  18. [حكم -441] الجائفة هي الضربة التي تدخل جوف الانسان سواء من الرأس أو الصدر أو البطن بجرح واسع وليس مثل ضرب الابرة التي تدخل الدواء او انها لا تؤثر اثراً مهماه
    وفيها ثلث الدية أيضا
    وأما في جائفة الخد وهي التي تدخل حتى تفتح جرحاً الى الفم ولم تكسر سنا ولا تجرح لسانا ولا سقفاً فان فيها خمس الدية = 200 دينار

  19. النافذة مأة دينار أي  والمرأة والرجل سواء في ذلك