الثلاثون: دية المثانة وما حولها

[حكم -433] المثانة حسب الظاهر انها عضو رئيس ومهم وفي ضربه خطر شديد ولكن اختلفت الروايات في خرقها وابطال عملها
فالمشهور حكموا بالدية كاملة ولعله اعتماداً على رواية عدم مسك البول ولكن في اكثر من رواية انه في خلق المثانة ثلث الدية
فعن الطيب عن ابي عبد الله(ع) في جل افتض جارية بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها لعيه بصداق نساء قومها(1)
ويؤيده ما ورد في فتق الرجل
عن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار ادر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال في كل فتق ثلث الدية)(2)
ولكن تقدم ان في الفتق 400 دينار


(1)الوسائل ب30 ح2 دياة الاعضاء.

(2)الوسائل ب32 ديات الاعضاء.