الخامسة والعشرون: الرئتان

[حكم -431] البطن ينطبق على ما فيها كل التقديرات المذكورة للأعضاء ففيها اولا: القلب: لم يعد العلماء ديته لأنه فيه الروح وبقلعه يموت الانسان فلا بحث مستقل عن القتل.
ولكن يمكن فتح بحث وفروع في صربه وتعييبه او جرحه وشله وما شابه كضرب الدماغ وهو اما مسبب الموت فلا يخص فيه بحث واما لا يسبب الموت ففي الشلل ما قلناه وفي العيب الارش وفي باقي التعديات الحكومة
[حكم -432] الرئتان: كيسان فيهما ينقي الهواء الدم المعروف في الديات ان كل ما فيها الانسان من الاعضاء الرئيسية عضو واحد ففيه الدية كاملة وما فيه اثنان ففي الواحد منه نصف الدية وهذه القاعدة جارية ولم يخص بهذا المقدار الاعضاء الظاهرة كالعين واليدين والرجلين او الباطنة وحينئذ
أ- فان اخرج المجرم الرئتين فان ردهما سالمة ففيه الحكومة لشق البدن والاعتداء.
ب- وان درهما معيبتين فعليه ارش العيب مع الحكومة
ج- وان لم يردهما اما الى الموت ففيهما دية القتل
د- واما عوضهما برئة ميت أو حي وصلح الانسان ففيه الحكومة.
هـ- وان عوضهما برئتين اصطناعيتين ففيه ديتهما مع نقص ثمن المنفاخ الذي وضعه وانقض به حياة ذي الرئتين ان كان المنفاخ بكامل الصلاح وامكن دوام الحياة تماماً والا فدية القتل معلومة وفي ضراب ابعاضهما او نقصانه او نقصان منافع البعض بحساب الجزء السادس والعشرون الكليتين: والكلام فيهما كالكلام في الرئتين تماماً الـ27 والـ28 والـ29 والثلاثون