الرابعة والعشرون: دية البعصوص وما حوله

[حكم -425] البعصوص هو العصعص بضم العين والاول بضم الباء وهو العظم الرقيق حول الدبر يحفظ المستقيم وبقية المصران من الهوي ويحفظ الغائط والنساء من الخروج الى حين يجلس الانسان على الخلاء وتصدر ارادة الانسان التغوط فينزل ويقال فلان بعض فلان اذا ادخل اصبعه بالدبر لأنه يضغط على البعصوص المذكور.
[حكم -426] والورك بضم او كسر أو فتح الواو عظم بين عظم الفخذ والعصعص مثل الكتف الذي يمسك العضد فهذا يمسك عظم الفخذ
والشرج: هو حلقة الدبر الذي يمسكه عظم العصعص حين ارادة الامساك وينفرج حين ارادته التغوط
والعجان: هو اللحم والغضروف بين الخصية والدبر في الرجال ومثله في النساء
[حكم -427] كل عضو يكون مهما وهو متحد في البدن ففيه الدية كاملة والعصعص هو متحد وهو مهم جداً.
وفي الجعفريات عن علي(ع): انه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع ان يحبس بوله وفي الرجل يضرب فلا يستطيع ان يحبس غائطه الدية كاملة)
واذا لم يكسر ولكنه ارتخى حتى لا يمسك غائطه فقيل فيه الدية اعتماداً على اطلاق لخبر ولكنه لا يخلو من تأمل لان في الخبر حكمة الحكم لا علته وكذا لو لم يكسر ولكنه لا يملك ريحه

[حكم -428] لو ادعى المجني عليه انه لا يملك استه فلا يصدق الا بتقرير طبي موثوق فلو صدق لكان له الدية لحديث كما عن اسحاق قال سمعت ابا عبد الله(ع) قال (قضى أمير المؤمنين(ع) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك الدية كاملة)(1)


(1)الوسائل ب9 ح2 و3 ديات المنافع.